فهرس الكتاب

الصفحة 142 من 346

قُبِضَ، فَعَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى هَلَكَ ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ. وَكَانَ فِيهِ: فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ، إِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ، فَإِذَا زَادَتْ فَشَاتَانِ، إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ فَثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ. وَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ الْمِائَةَ. وَفِي خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَاةٌ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَةَ عَشَرَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ، وَفِي خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ⁽١⁾، إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ؛ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ⁽٢⁾، إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّةٌ⁽٣⁾ إِلَى سِتِّينَ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا جَذَعَةٌ⁽٤⁾ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ فَحِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ. وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ⁽٥⁾ [٢٦/أ] ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ⁽٦⁾ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ⁽٧⁾. ١٧٣ - وَقَدْ بَلَغَنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا زَادَتِ الإِبِلُ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَبِحِسَابٍ تُسْتَقْبَلُ بِهِ الْفَرِيضَةُ. وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ. فَإِذَا كَثُرَتِ الإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَكَذَلِكَ الْغَنَمُ إِذَا كَثُرَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ: شَاةٌ.

--------------------

(١) بنت المخاض: التي أتى عليها الحول ودخلت في الثاني، وحملت أمها. وليس الحمل شرطًا، وإنما المراد أنها دخلت في وقت الحمل.

(٢) بنت اللبون: التي أتى عليها حولان، وصارت أمها لبونًا بوضع الحمل.

(٣) الحقة: التي أتى عليها ثلاث سنين.

(٤) الجذعة: التي أتى عليها أربع سنين.

(٥) نهى الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الجمع بين المتفرق، بأن يكون لثلاثة نفر لكل واحد أربعون شاة، فعلى كل واحد منهم شاة، فلو جمعوا شياههم فعليها مجتمعة شاة واحدة. فنهى الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك. كما نهى عن تفريق المجتمع، وذلك كأن يكون شريكان لكل واحد منهما مائة شاة وشاة، فيكون في ماليهما ثلاث شياه، فإذا فرقا شياههم لا يكون على الواحد إلا شاة واحدة. انظر: النهاية، مادة خلط. وبذل المجهود (٨/ ٤٦ - ٤٩) .

(٦) الخليطان: الشريكان.

(٧) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب زكاة السائمة. انظر: بذل المجهود (٨/ ٥٠ - ٥٤) . والترمذي في أبواب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم. انظر: تحفة الأحوذي (٣/ ٢٥١ - ٢٥٥) ، والإمام أحمد في مسنده (٢/ ١٤، ١٥) . وانظر أيضًا (١/ ١٠٢) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت