فهرس الكتاب

الصفحة 286 من 346

وَلَا يَحِلُّ وَلَا يَسَعُ أَنْ يُحْبَسَ رَجُلٌ بِتُهْمَةِ رَجُلٍ لَهُ، كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْخُذُ بِالقَرَفِ⁽١⁾؛ وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ؛ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ عَلَى مَا ادَّعَى حَكَمَ بِهَا وَإِلَّا أَخَذَ مِنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ كَفِيلًا وَخَلَّى عَنْهُ؛ فَإِنْ أَوْضَحَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْئًا وَإِلَّا لَمْ يَعْرِضْ لَهُ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ كَانَ فِي الْحَبْسِ مِنَ الْمُتَّهَمِينَ فَلْيُفْعَلْ ذَلِكَ بِهِ⁽٢⁾؛ فَقَدْ كَانَ يَبْلُغُ مِنْ تَوَقِّي أَصْحَابِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُدُودَ فِي غَيْرِ مَوَاضِعِهَا، وَمَا كَانُوا يَرَوْنَ مِنَ الْفَضْلِ فِي دَرْئِهَا بِالشُّبُهَاتِ أَنْ يَقُولُوا لِمَنْ أُتِيَ بِهِ سَارِقًا: أَسَرَقْتَ، قُلْ: لَا. وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ فَقِيلَ: هَذَا سَرَقَ شَمْلَةً فَقَالَ: «مَا إِخَالُهُ سَارِقًا» ⁽٣⁾. ٤١٩ - حَدَّثَنِي سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ: أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ شَمْلَةً، فَرُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَا إِخَالُهُ سَرَقَ، أَسَرَقْتَ؟» . ٤٢٠ - قَالَ: وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ( عَنْ عَلِيٍّ النَّاجِي أَبِي الْمُتَوَكِّلِ ) ⁽٤⁾: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أُتِيَ بِسَارِقٍ - وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرٌ - [ فَقَالَ ] : «أَسَرَقْتَ؟ قُلْ⁽٥⁾: لَا. أَسَرَقْتَ؟ قُلْ⁽٦⁾: لَا». ٤٢١ - قَالَ: وَحَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ ؓ بِرَجُلٍ، فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ أَنَّهُ سَرَقَ، قَالَ: فَأَخَذَ فِي شَيْءٍ مِنْ أُمُورِ النَّاسِ، قَالَ: ثُمَّ تَهَدَّدَ شُهُودَ الزُّورِ؛ فَقَالَ: لَا أُوتَى بِشَاهِدِ زُورٍ إِلَّا فَعَلْتُ بِهِ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ طَلَبَ الشَّاهِدَيْنِ فَلَمْ يَجِدْهُمَا؛ فَخَلَّى سَبِيلَ الرَّجُلِ.

[ لَا تُقْطَعُ الْيُمْنَى إِذَا قُطِعَتِ الْيُسْرَى ]:

قَالَ أَبُو يُوسُفَ: وَلَوْ أَنَّ الْإِمَامَ أَمَرَ بِقَطْعِ يَدِ رَجُلٍ فِي سَرِقَةٍ - يَدَهُ الْيُمْنَى - فَقَدَّمَ الرَّجُلُ يَدَهُ الْيُسْرَى فَقُطِعَتْ، لَمْ تُقْطَعْ يَدُهُ الْيُمْنَى:

--------------------

(١) أي: بالتهمة. (٢) في (ز، ط) : «به وبخصمه» .

(٣) لفظ النسائي في كتاب قطع السارق (٨ / ٦٧) : «ما إخالك سرقت» . وكذلك في سنن ابن ماجه. كتاب الحدود. باب تلقين السارق (ص ٨٦٦) .

(٤) في الأصول كلها: «عن عليم الناجي، عن أبي المتوكل» . وهو خطأ. وعلي بن داود - ويقال: دؤاد أبو المتوكل الناجي - يروي عن أبي هريرة. انظر: التهذيب (٧ / ٣١٨) .

(٥) في (ز، ط) : «قول» .

(٦) في (ز، ط) : «قول» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت