فهرس الكتاب

الصفحة 271 من 346

٣٦٤ - قَالَ أَبُو يُوسُفَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، عَنْ ( أَبِي سِنَانٍ ) ⁽١⁾ قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ [ خَمْرًا ] فِي رَمَضَانَ، فَضَرَبَهُ ثَمَانِينَ وَعَزَّرَهُ عِشْرِينَ.

٣٦٥ - قَالَ أَبُو يُوسُفَ: وَحَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ ( أَبِي مَرْوَانَ ) ⁽٢⁾ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَ ذَلِكَ فِي رَجُلٍ أُتِيَ بِهِ وَقَدْ شَرِبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ الْخَمْرَ.

[ حَدُّ الْقَذْفِ ]

قَالَ أَبُو يُوسُفَ: وَمَنْ رُفِعَ وَقَدْ قَذَفَ رَجُلًا حُرًّا مُسْلِمًا بِالزِّنَى، فَشَهِدَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ شَاهِدَانِ، فَعُدِّلَا، أَوْ كَانَ أَقَرَّ بِقَذْفِهِ لَهُ ضُرِبَ الحَدَّ.

وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ قَذَفَ أُمَّ رَجُلٍ أَوْ أَبَاهُ وَهُمَا مُسْلِمَانِ؛ فَإِنَّهُ يُضْرَبُ الْحَدَّ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هَذَا الْقَاذِفُ ضُرِبَ لِلْأَوَّلِ حَتَّى قَذَفَ آخَرَ فَإِنَّهُ يُضْرَبُ لَهُمَا جَمِيعًا حَدًّا وَاحِدًا.

فَإِنْ كَانَ الْقَاذِفُ عَبْدًا ضُرِبَ حَدَّ الْعَبْدِ أَرْبَعِينَ؛ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ضُرِبَ بَعْدُ مَا قَذَفَ حَتَّى أُعْتِقَ، ثُمَّ قَدَّمَهُ إِلَى الْحَاكِمِ فَإِنَّهُ لَا يَزِيدُهُ عَلَى الْأَرْبَعِينَ؛ لِأَنَّهَا هِيَ الَّتِي كَانَتْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ يَوْمَ قَذَفَ؛ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ضُرِبَ بَعْدَ الْعِتْقِ حَتَّى قَذَفَ آخَرَ ضُرِبَ لِلْأَوَّلِ وَلِلثَّانِي ثَمَانِينَ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ ضُرِبَ مِنَ الثَّمَانِينَ أَسْوَاطًا ثُمَّ قَذَفَ آخَرَ أُكْمِلَتْ لَهُ ثَمَانِينَ، وَيُحْتَسَبُ بِمَا مَضَى، وَلَا يُضْرَبُ ثَمَانِينَ مُسْتَقْبِلَةً مَا بَقِيَ مِنَ الْحَدِّ سَوْطٌ، وَإِنْ قَذَفَ رَابِعًا وَقَدْ بَقِيَ مِنَ الثَّمَانِينَ سَوْطٌ أُكْمِلَتْ لَهُ الثَّمَانُونَ، وَلَمْ يُضْرَبْ لِلرَّابِعِ سِوَى مَا ضُرِبَ، فَإِنْ أُكْمِلَتْ لَهُ الثَّمَانُونَ ثُمَّ قَذَفَ آخَرَ ضُرِبَ لِذَلِكَ ثَمَانِينَ أُخْرَى بَعْدَ أَنْ يَحْبَسَ حَتَّى يَخِفَّ الضَّرْبُ.

٣٦٦ - قَالَ أَبُو يُوسُفَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَن قَتَادَةَ، عَنْ عَلِيٍّ - فِي الْعَبْدِ يَقْذِفُ الْحُرَّ - قَالَ: يُضْرَبُ أَرْبَعِينَ. قَالَ قَتَادَةُ: وَهُوَ رَأْيُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنِ.

٣٦٧ - وَحَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عُمَرَ⁽٣⁾ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ - فِي الْمَمْلُوكِ يَقْذِفُ الْحُرَّ - قَالَ: يُجْلَدُ أَرْبَعِينَ.

قَالَ أَبُو يُوسُفَ: وَأَجْمَعَ أَصْحَابُنَا أَنْ لَا يُقْبَلَ لِلْقَاذِفِ شَهَادَةٌ أَبَدًا؛ فَإِنْ تَابَ فَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ.

--------------------

(١) في ( أ ) : « أبو سفيان » .

(٢) في ( أ ) : « أبي مرزوق » .

(٣) في ( أ، ب ) : « عمرو » . وهو خطأ. انظر: التهذيب (٧ / ٤٨٣ ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت