( ١ )
( وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ ) ⁽١⁾: وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ فِيمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ: إِذَا أَخَذَ المَالَ قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ، وَلَمْ يُقْتَلْ، وَلَمْ يُصْلَبْ، فَإِنْ قَتَلَ مَعَ أَخْذِ المَالِ، فَالإِمَامُ فِيهِ بِالخِيَارِ: إِنْ شَاءَ قَتَلَهُ وَلَمْ يَقْطَعْهُ، ( وَإِنْ شَاءَ صَلَبَهُ وَلَمْ يَقْطَعْهُ ) ⁽٢⁾، وَإِنْ شَاءَ قَطَعَ يَدَهُ وَرِجْلَهُ ثُمَّ صَلَبَهُ أَوْ قَتَلَهُ، وَإِذَا قَتَلَ وَلَمْ يَأْخُذِ المَالَ قَتَلَهُ، قَالَ: وَنَفْيُهُ مِنَ الأَرْضِ حَبْسُهُ⁽٣⁾.
وقال أَبُو يُوسُفَ: رَوَاهُ أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ.
وقال أَبُو يُوسُفَ: إِذَا قَتَلَ وَأَخَذَ المَالَ صُلِبَ، وَإِذَا قَتَلَ وَلَمْ يَأْخُذِ المَالَ قُتِلَ، وَإِذَا أَخَذَ المَالَ⁽٤⁾ وَلَمْ يَقْتُلْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ.
قال: وَحَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بنُ أَرْطَاةَ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ⁽٥⁾.
( ٢ )
قَالَ: وَأَخْبَرَنِي شَيْخٌ مِنْ قُرَيْشٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَنَّ مِصْرَ ( وَالمَغْرِبَ كُلَّه إِلَّا إِفْرِيقِيَّةَ، وَالعِرَاقَ كُلَّه إِلَّا السِّنْدَ وَخُرَاسَانَ ) ⁽٦⁾ افْتُتِحَتْ فِي زَمَنِ عُمَرَ، وَأَنَّ إِفْرِيقِيَّةَ وَخُرَاسَانَ وَبَعْضَ السِّنْدِ افْتُتِحَتْ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ.
( ٣ )
قَالَ: قَامَ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ - وَهُوَ تَمِيمُ بْنُ أَوْسٍ رَجُلٌ مِنْ لَخْمٍ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ
--------------------
(١) عن (أ) . (٢) سقط من (أ) .
(٣) في جميع الأصول: « صلبه » . انظر فيما تقدم الأثر رقم ( ٤٢٤ ) . وتعليقنا هنالك.
(٤) ليست في (أ) .
(٥) تقدم قول أبي حنيفة في الأثرين ( ٤٢٤، ٤٢٥ ) . (٦) عن (أ) . ومكانه في غيرها: « والشام » .