٤٤٦ - قَالَ: وحَدَّثَنَا أَشْعَثُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ عليٌّ⁽١⁾: « يُسْتَتَابُ المُرْتَدُّ ثَلَاثًا، فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ ». ٤٤٧ - وحَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ: أَنَّ مُعَاذًا دَخَلَ عَلَى أَبِي مُوسَى وَعِنْدَهُ يَهُودِيٌّ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: يَهُودِيٌّ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ، وَقَدِ اسْتَتَبْنَاهُ مُنْذُ شَهْرَيْنِ فَلَمْ يَتُبْ؛ فَقَالَ مُعَاذٌ: لَا أَجْلِسُ ( حَتَّى تَضْرِبَ ) ⁽٢⁾ عُنُقَهُ، قَضَاءُ اللَّهِ وَقَضَاءُ رَسُولِهِ. ٤٤٨ - قَالَ: وحَدَّثَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: يُسْتَتَابُ، فَإِنْ تَابَ تُرِكَ، وَإِنْ أَبَى قُتِلَ. قَالَ أَبُو يُوسُفَ: فَبِهَذِهِ الأَحَادِيثِ يَحْتَجُّ مَنْ رَأَى مِنَ الْفُقَهَاءِ - وَهُمْ كَثِيرٌ - الاستتابة، وَأَحْسَنُ مَا سَمِعْنَا فِي ذَلِكَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنْ يُسْتَتَابُوا، فَإِنْ تَابُوا وَإِلَّا ضُرِبَتْ أَعْنَاقُهُمْ عَلَى مَا جَاءَ مِنَ الأَحَادِيثِ المَشْهُورَةِ، وَمَا كَانَ عَلَيْهِ مَنْ أَدْرَكْنَا مِنَ الْفُقَهَاءِ.
٤٤٩ - فَأَمَّا المَرْأَةُ إِذَا ارْتَدَّتْ عَنِ الإِسْلَامِ فَحَالُهَا مُخَالِفٌ لِحَالِ الرَّجُلِ، نَأْخُذُ فِي المُرْتَدَّةِ بِقَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ حَدَّثَنَا عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي رَزِينٍ⁽٣⁾، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا تُقْتَلُ النِّسَاءُ إِذَا هُنَّ ارْتَدَدْنَ عَنِ الإِسْلَامِ، وَلَكِنْ يُحْبَسْنَ وَيُدْعَيْنَ إِلَى الإِسْلَامِ وَيُجْبَرْنَ عَلَيْهِ.
إِذَا ارْتَدَّ الرَّجُلُ وَالمَرْأَةُ وَلَحِقَا بِدَارِ الحَرْبِ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى الإِمَامِ؛ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُقَسِّمَ مَا خَلَّفَاهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِمَا، وَإِنْ كَانَ لَهُمَا مُدَبَّرُونَ⁽٤⁾ عَتَقُوا، وَإِنْ كَانَ لِلرَّجُلِ أُمَّهَاتُ أَوْلَادٍ عَتَقْنَ، وَلُحُوقُهُ بِدَارِ الحَرْبِ بِمَنْزِلَةِ مَوْتِهِ.
--------------------
(١) كذا في ( أ ) ، وفي غيرها: « قال صلى الله عليه وسلم » .
(٢) كذا في ( أ ) . وفي غيرها: « حتى أضرب » .
(٣) كذا في ( أ ) : « عن أبي رزين » . وفي ( ب ) : « عن ابن أبي رزين » . وفي ( ط ) : « عن عاصم بن أبي رزين » . والصواب ما في ( أ ) . وأبو رزين هو: مسعود بن مالك الأسدي. يروي عن ابن عباس، ويروى عنه عاصم بن بهدلة، ابن أبي النجود. انظر: التهذيب ( ١٠ / ١١٨ ) ، ( ٥ / ٥ - ٣٨ ) .
(٤) المدبر: مَنْ عُلِّقَ عِتْقُه على موتِ سَيِّدِهِ.