فَإِنْ رَجَعَ هَذَا الْمُرْتَدُّ تَائِبًا رُدَّ إِلَيْهِ مَا وُجِدَ مِنْ مَالِهِ قَائِمًا بِعَيْنِهِ، وَمَا اسْتَهْلَكَ وَرَثَتُهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ فِيهِ. وَأَمَّا مُدَبَّرُوهُ وَأُمَّهَاتُ أَوْلَادِهِ، فَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ قَدْ أَعْتَقَهُمْ فَقَدْ مَضَى عِتْقُهُمْ، وَلَا يُرْجَعُ فِي شَيْءٍ مِنْهُمْ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُعْتِقْهُمْ فَهُمْ عَلَى حَالِهِمْ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ. وَأَمَّا الْمَرْأَةُ إِذَا ارْتَدَّتْ وَلَحِقَتْ بِدَارِ الْحَرْبِ؛ فَأَمَرَ الْإِمَامُ بِقِسْمَةِ تَرِكَتِهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا، وَلَهَا زَوْجٌ فَلَا مِيرَاثَ لِزَوْجِهَا؛ فَإِنَّهَا حِينَ ارْتَدَّتْ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ وَصَارَ لَهَا غَيْرَ زَوْجٍ. وَلَوْ كَانَتْ هَذِهِ الْمَرْأَةُ ارْتَدَّتْ وَهِيَ مَرِيضَةٌ فَمَاتَتْ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ أَوْ لَحِقَتْ بِدَارِ الْحَرْبِ عَلَى حَالِ الْمَرَضِ؛ فَقَضَى الْإِمَامُ بِمَوْتِهَا فَإِنِّي أَسْتَحْسِنُ أَنْ أُوَرِّثَ زَوْجَهَا فِي هَذِهِ الْحَالِ، وَأُفَرِّقَ بَيْنَ رِدَّتِهَا فِي صِحَّتِهَا وَرِدَّتِهَا فِي مَرَضِهَا الَّذِي مَاتَتْ فِيهِ، وَبِهِ كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ، وَلَيْسَ هُوَ بِقِيَاسٍ، الْقِيَاسُ أَنْ لَا مِيرَاثَ لِلزَّوْجِ، كَانَتِ الرِّدَّةُ مِنْهَا فِي الْمَرَضِ أَوْ فِي الصِّحَّةِ. فَأَمَّا الرَّجُلُ إِذَا ارْتَدَّ وَهُوَ مَرِيضٌ فَلَمْ يَتُبْ حَتَّى مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ؛ فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَتُهُ قَدْ حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ قَبْلَ وَفَاتِهِ؛ فَلَا مِيرَاثَ لَهَا، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ فَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُطَلَّقَةِ، وَمَوْتُهُ هَاهُنَا مِنْ مَرَضِهِ مِثْلُ لُحُوقِهِ بِدَارِ الْحَرْبِ فِي الصِّحَّةِ، إِذَا قَضَى الْإِمَامُ بِمَوْتِهِ وَأَمَرَ بِقِسْمَةِ مَا خَلَّفَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ.
قَالَ أَبُو يُوسُفَ: وَأَيُّمَا رَجُلٍ مُسْلِمٍ سَبَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ كَذَّبَهُ أَوْ عَابَهُ أَوْ تَنَقَّصَهُ؛ فَقَدْ كَفَرَ بِاللَّهِ وَبَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ؛ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ. وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ؛ إِلَّا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: ( لَا تُقْتَلُ الْمُرْتَدَّةُ ) ⁽١⁾ وَتُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ.
٤٥٢ - قال أبو يُوسُفَ: وحَدَّثَنِي ( عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتٍ ) ⁽٢⁾ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
--------------------
(١) في غير ( أ ) : « لا تقتل المرأة » .
(٢) ما بين القوسين غير ثابت في ( أ ) ولا صلب ( ب ) مع هامشها: « ابن ثابت بن ثوبان » .