فهرس الكتاب

الصفحة 331 من 346

حُكْمُ الجَارِيَةِ إِذَا سُبِيَتْ

قَالَ أَبُو يُوسُفَ: وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَطَأَ جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ حَتَّى تُقْسَمَ الغَنِيمَةُ، فَإِذَا قُسِّمَتْ فَوَقَعَ فِي سَهْمِ رَجُلٍ جَارِيَةٌ؛ فَلَا يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ أَوْ حَيْضَتَيْنِ إِنْ كَانَتْ مِمَّنْ تَحِيضُ، وَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِيضُ تَرَكَهَا شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً؛ حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَنَّهَا حَامِلٌ أَمْ لَا، ثُمَّ يَطَؤُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ بِهَا حَبَلٌ، نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَطْءِ الحَبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ. ٥٢٢ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « لَا يَحِلُّ لِرَجُلَيْنِ يُؤْمِنَانِ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ يَجَامِعَانِ امْرَأَةً فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ » . وَإِذَا وَقَعَتِ المَجُوسِيَّةُ فِي سَهْمِ رَجُلٍ فَلَا يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا ( ذَكَرَ ذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ ) ⁽١⁾ مِنَ الفُقَهَاءِ مَعَ مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مُنَاكَحَةِ نِسَاءِ المَجُوسِ: ٥٢٣ - قَالَ: وَحَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الحَسَنِ ( بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ الحَنَفِيَّةِ )⁽٢⁾ قَالَ: صَالَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجُوسَ أَهْلِ هَجَرَ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمُ الجِزْيَةَ غَيْرَ مُسْتَحِلٍّ مُنَاكَحَةَ نِسَائِهِمْ وَلَا أَكْلِ ذَبَائِحِهِمْ. ٥٢٤ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - فِي الرَّجُلِ يَسْبِي الجَارِيَةَ المَجُوسِيَّةَ أَوْ يَشْتَرِيهَا - قَالَ: « لَا يَطَؤُهَا حَتَّى تُسْلِمَ » . ٥٢٥ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَكْرَهُ وَطْءَ الأَمَةِ المُشْرِكَةِ. ٥٢٦ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا سُبِيَنَّ⁽٣⁾، المَجُوسِيَّاتِ وَعَبَدَةُ الأَوْثَانِ عُرِضَ عَلَيْهِنَّ الإِسْلَامُ، وَأُجْبِرْنَ عَلَيْهِ، وَوُطِئْنَ وَاسْتُخْدِمْنَ؛ فَإِنْ أَبَيْنَ أَنْ يُسْلِمْنَ اسْتُخْدِمْنَ وَلَمْ يُوطَأْنَ. ٥٢٧ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ - فِي اليَهُودِيَّاتِ وَالنَّصْرَانِيَّاتِ يُسْبَيْنَ - قَالَ: يُعْرَضُ عَلَيْهِنَّ الإِسْلَامُ، فَإِنْ أَسْلَمْنَ أَوْ لَمْ يُسْلِمْنَ وُطِئْنَ، وَاسْتُخْدِمْنَ، وَأُجْبِرْنَ عَلَى الغُسْلِ.

--------------------

(١) في ( ب، ز ) : « قد كره غير واحد .. » . وفي ( ط ) : « قد كره ذلك غير .. » .

(٢) ليس في ( أ ) .

(٣) في ( ز، ط ) : « سبيت » .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت