فهرس الكتاب

الصفحة 165 من 346

( ابنُ ذَرٍّ ثَلاثِينَ ) ⁽١⁾ -: هَذَا الحَقُّ، وبِهَذَا قَامَتِ السَّمَوَاتُ والأَرْضُ، لا بَلْ نَأْخُذُهُ؛ فَتَوَلَّوُا النَّخْلَ، وَرَدُّوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّمْرَ⁽٢⁾ ( بِحِصَّةِ النِّصْفِ ) ⁽٣⁾. ٢٠٩ - قَالَ⁽٤⁾: وحَدَّثَنَا الحَجَّاجُ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنه أَعطى خَيبَر بِالنِّصْفِ. قَالَ: فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ وعُمَرُ وعُثْمَانُ وعَلِيٌّ ؓ يُعطُونَ أَرْضَهُمْ بِالثُّلُثِ. ٢١٠ - وحَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ المُهَاجِرِ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: رَأَيْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ وعَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يُعطِيَانِ أَرْضَهُمَا بِالثُّلُثِ والرُّبُعِ. ٢١١ - ( قَالَ: وحَدَّثَنَا الحَجَّاجُ بن أَرْطَاةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّه أَعطى خَيْبَرَ بِالنِّصْفِ؛ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأَبُو بَكْرٍ وعُمَرُ وعُثْمَانُ ؓ يُعطُونَ أَرْضَهُمْ بِالثُّلُثِ )⁽٦⁾. قَالَ أَبُو يُوسُفَ: فَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْنَا فِي ذَلِكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَهُوَ المَأْخُوذُ بِهِ عِنْدَنَا.

[ وُجُوهُ المُزَارَعَةِ ]

قَالَ أَبُو يُوسُفَ: وَالمُزَارَعَةُ عِنْدَنَا عَلَى وُجُوهٍ: مِنْهَا: عَارِيَّةٌ ( لَيْسَ فِيهَا شَرْطٌ ) ⁽٧⁾، وَهُوَ الرَّجُلُ يُعِيرُ أَخَاهُ أَرْضًا يَزْرَعُهَا، ولا يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ إِجَارَةً، فَيَزْرَعُهَا المُسْتَعِيرُ بِبِذْرِهِ وبَقَرِهِ ونَفَقَتِهِ؛ فَالزَّرْعُ لَهُ، والخَرَاجُ عَلَى رَبِّ الأَرْضِ؛ فَإِنْ كَانَتْ مِنْ أَرْضِ العُشْرِ فَالعُشْرُ عَلَى الزَّارِعِ، وبِهِ يَقُولُ أَبُو حَنِيفَةَ. وَوَجْهٌ آخَرُ: تَكُونُ الأَرْضُ لِلرَّجُلِ، فَيَدْعُو الرَّجُلَ إِلَى أَنْ يَزْرَعَاهَا⁽٨⁾ جَمِيعًا، والنَّفَقَةُ والبِذْرُ عَلَيْهِمَا نِصْفَانِ؛ فَهَذَا مِثْلُ الأَوَّلِ، والزَّرْعُ بَيْنَهُمَا والعُشْرُ فِي الزَّرْعِ - إِنْ كَانَتْ أَرْضَ عُشْرٍ -، وإِنْ كَانَتْ أَرْضَ خَرَاجٍ فَالخَرَاجُ عَلَى رَبِّ الأَرْضِ. وَوَجْهٌ آخَرُ: إِجَارَةُ أَرْضٍ بَيْضَاءَ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ؛ فَهَذَا جَائِزٌ، وَالخَرَاجُ

--------------------

(١) في ( ز، ط ) : « وعقد بين دور ثلاثين » . وهو خطأ.

(٢) في ( ز، ط ) : « الثمن » .

(٣) في ( ز ) : « بحصة الثمن » . وهو خطأ. وانظر فيما تقدم الآثار ( ١١٣، ١١٤، ١١٥، ١١٦ ) . والأثر التالي رقم ( ٢٠٩ ) .

(٤) ورد قبله في ( أ ) : « أخبرنا محمد بن الحسن، عن بشر، عن أبي يوسف قال: ... » .

(٥) عن ( أ ) : وهذه الزيادة مضروب عليها في ( ب ) .

(٦) هذا الأثر بتمامه مضروب عليه في ( ب ) .

(٧) في ( ط ) : « ليست فيها إجارة » . (٨) في غير ( أ ) : « يزرعها » .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت