فهرس الكتاب

الصفحة 288 من 346

وَكَذَلِكَ مَنْ رُفِعَ إِلَيْكَ وَقَدْ فَجَرَ بِأَمَةٍ لَهُ فِيهَا شِقْصٌ⁽١⁾، فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ الَّذِي يَطَأُ مُكَاتَبَتَهُ. وَكَذَلِكَ الَّذِي يَطَأُ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ، أَوْ جَارِيَةَ أَبِيهِ، أَوْ جَارِيَةَ أُمِّهِ، إِذَا قَالَ: لَمْ أَعْلَمْ أَنَّهُنَّ يَحْرُمْنَ عَلَيَّ، فَإِنْ قَالَ: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ ذَلِكَ حَرَامٌ، أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ.

٤٢٧ - وَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ وَطِئَ جَارِيَةَ ابْنِهِ، وَإِنْ قَالَ: عَلِمْتُ أَنَّهَا حَرَامٌ عَلَيَّ؛ لِمَا جَاءَ فِي ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» ⁽٢⁾.

فَأَمَّا مَنْ وَطِئَ جَارِيَةَ أَخِيهِ أَوْ أُخْتِهِ أَوْ جَارِيَةِ ذِي رَحِمٍ مُحَرَّمٍ مِنْهُ سِوَى مَا سَمَّيْتُ؛ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ⁽٣⁾.

٤٢٨ - قَالَ: وَحَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ جَارِيَةٍ كَانَتْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا أَحَدُهُمَا قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ» .

٤٢٩ - قَالَ: وَحَدَّثَنِي الْمُغِيرَةُ، عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ بَدْرٍ عَنْ حُرْقُوصٍ، عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّ رَجُلًا وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ فَدَرَأَ عَنْهُ الْحَدَّ.

٤٣٠ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: إِنِّي وَقَعْتُ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِي فَقَالَ: اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَعُدْ⁽٤⁾.

٤٣١ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ أُمِّهِ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ.

وَجَارِيَةُ الْجَدِّ وَالْجَدَّةِ مِثْلُ جَارِيَةِ الْأُمِّ وَالْأَبِ.

قَالَ أَبُو يُوسُفَ: وَمَنْ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ حُرَّةٍ فَمَاتَتْ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ وَالْحَدُّ، فَإِنْ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَإِنَّهُ يُحَدُّ، وَكَذَلِكَ لَوْ فَجَرَ بِأَمَةٍ ثُمَّ اشْتَرَاهَا حَدَدْتُهُ⁽٥⁾. فَإِنْ فَجَرَ بِأَمَةٍ فَقَتَلَهَا فَإِنِّي أَسْتَحْسِنُ أَنْ أُلْزِمَهُ قِيمَتَهَا وَلَا أُحَدَّهُ.

--------------------

(١) أي: نصيب.

(٢) سنن ابن ماجه، كتاب التجارات، باب ما للرجل من مال ولده (ص ٧٦٩) .

(٣) إلى هنا انتهى السقط الذي في (أ) ، والذي نبهنا عليه في (ص ٢٨٢) .

(٤) انظر: الأم للشافعي، كتاب اختلاف علي وعبد الله بن مسعود (٧/ ١٧٠) .

(٥) كذا في (أ) . وفي غيرها: «حد به» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت