فهرس الكتاب

الصفحة 325 من 415

فى صغائر الذنوب، لقد حكموا للمؤمنين من الشرك بذنوب»

* «أو صح قول البيهسية إن المسكر إذا اتخذ من المال الحلال، فهو أحل من الماء الزلال، وإن الذنوب موضوعة عنهم في حال السكر [1] ، لقد أتوا في الدين بشيء [2] نكر، والبيهسية تسير [3] فى المخالف بأخذ المال وقتل الغيلة، وأعمال المكيدة في ذلك والحيلة» .

* «أو صح قول النجدية إن من أذنب منهم في الايمان غير خارج، ومن أذنب من غيرهم فقد كفر بذى المعارج، لقد صيروا الذنب إيمانا، تكون من العذاب لأهلها أمانا»

* «أو صح قول الأزارقة: إن المسلم بدار الكفر كافر [4] ، ليس لذنبه غافر، لقد جعلوا الاسلام كفورا، واتباع الحق نفورا، والأزارقة تستحل قتل الأطفال، وترى مال المخالف من الأنفال، ويحتجون بقوله تعالى: {«رَبِّ لََا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكََافِرِينَ دَيََّارًا، إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبََادَكَ، وَلََا يَلِدُوا إِلََّا فََاجِرًا كَفََّارًا} » .

* «وهذه جملة من مذاهب يسيرة، وقلّ [5] من يمشى بقدم غير كسيرة، وسائرها يكثر به [6] الشرح، ويحسن الالغاء [7] له والطرح، فانظر الى اختلال هذه العقائد، وضلال مقودها والقائد، فكلّ عروة منها انفصام، وخسر من له بها [8] اعتصام» .

(1) فى الاصل: المسكر.

(2) النكر: المنكر، وفى الاصل: ذكر.

(3) فى الاصل: نير.

(4) فى الاصل: الكافر.

(5) فى الاصل: وقد.

(6) فى الاصل: تكثرها.

(7) فى الاصل: يحسن الالقا.

(8) فى الاصل: وحرمن له بما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت