8 ـ في من ضيع أمانته فعليه اليمين بعدم التفريط:
كتب وهب بن منبه إلى عمر بن عبد العزيز: إني فقدت من بيت مال اليمن دنانير. فكتب إليه عمر: أما بعد فإني لست أتهم دينك ولأمانتك ولكن أتهم تضييعك وتفريطك، وإنما أنا حجيج المسلمين في مالهم، وإنما لأشحهم يمينك [1] فاحلف لهم والسلام [2] .
9 ـ في أثر البينة الغائبة على تأخير القضاء:
كان عند عمر بن عبد العزيز نفر من قريش يختصمون إليه فقضى بينهم فقال: المقضي عليه: أصلحك الله! إن لي بينة غائبة فقال عمر: إني لأؤخر القضاء بعد أن رأيت الحق لصاحبه، ولكن انطلق أنت فإن أتيتني بينة وحق هو أحق من حقهم فأنا أول من رد قضاءه على نفسه [3] .
10 ـ نفقة البعير الضال:
عن الشعبي قال: أضل رجل بعيرًا فوجده عند رجل قد أنفق عليه، أعلفه وأسمنه، فاختصما إلى عمر بن عبد العزيز، وهو يومئذ أمير على المدينة فقضى لصاحب البعير ببعيره وقضى عليه بالنفقة [4] .
11 ـ في حرية اللقيط:
جاء كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أهل مكة أن اللقيط حر [5] .
12 ـ شهادة الرجل لأخيه أو لأبيه:
إن عمر بن عبد العزيز كتب: أن أجز شهادة الرجل لأخيه إذا كان عدلًا [6] .
1 ـ تخيير الأوفياء في قتل العهد بين العفو والدية والقتل:
كتب عمر بن عبد العزيز في امرأة قتلت رجلًا: إن أحب الأولياء أن يعفو عفوًا، وإن أحبوا أن يقتلوا قتلوا، وإن أحبوا أن يأخذوا الدية أخذوها وأعطوا امرأته ميراثها من الدية [7] .
(1) أي، لابد من حلف اليمين بأنه لم يفرط فإن حلف فلا ضمان عليه لأنه مؤتمن.
(2) سيرة عمر لابن الجوزي صـ104، 105.
(3) الطبقات الكبرى (5/ 386) .
(4) مصنف ابن أبي شيبة (6/ 312) .
(5) مصنف ابن أبي شيبة (6/ 531) .
(6) المصدر نفسه (8/ 342 ـ 343) .
(7) المحلى (10/ 361) فقه عمر بن عبد العزيز (2/ 11) .