فهرس الكتاب

الصفحة 1046 من 1358

المرأة هو عند عمر بن عبد العزيز يعفيها من حد القذف أو أن يكون أحد رآها وقد وافق عمر بن عبد العزيز في جلدها إن لم يكن لها بينة وافقه الزهري وقتادة وربيعة ويحي بن سعيد الأنصاري [1] .

9 ـ قطع السارق قبل خروجه بسرقته:

ذهب عمر بن عبد العزيز بأنه لا قطع على السارق حتى يخرج بسرقته، فعن عمر بن عبد العزيز قال: لا يقطع حتى يخرج بالمتاع من البيت [2] .

10 ـ النباش سارق يستحق القطع:

إن من الناس من يأتي أمورًا تشمئز منها النفوس، حتى الميت في قبره لم يسلم من بعض المنحرفين، فهناك سارق يحفر القبر ويأخذ أكفان الميت، وهذا عمر بن عبد العزيز يرى أن النباش سارق يستحق القطع، لأن من سرق من الأموات كما سرق من الأحياء [3] ، فعن معمر قال بلغني أن عمر بن عبد العزيز قطع نباشًا [4] .

11 ـ عقوبة شرب الخمر للمرّة الثانية:

عن عبادة بن نسي قال: شهدت عمر بن عبد العزيز يضرب رجلًا حدًا في خمر فخلع ثيابه ثم ضربه ثمانين رأيت منها ما بضع ومنها ما لم يبضع ثم قال: إنك إن عدت الثانية ضربتك ثم ألزمتك الحبس حتى تُحدث خيرًا. قال يا أمير المؤمنين أتوب إلى الله أن أعود في هذا أبدًا فتركه عمر [5] .

12 ـ عقوبة ساقي الخمر:

إن من يوفر الخمر أو يقدمها لم يشربها ينبغي أن لا تقل عقوبته عن شاربها لأنه تسبب في إيصالها لمن يشربها، ولذلك فقد جلد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ساقي الشراب مع الذين يشربون [6] ، فعن ابن التميمي أن عمر بن عبد العزيز وجد قومًا على شراب، ووجد معهم ساقيًا، فضربه معهم [7] .

13 ـ إتلاف أواني الخمر مع الخمر:

عن هارون بن محمد عن أبيه قال: رأيت عمر بن عبد العزيز بخناصرة يأمر بزقاق الخمر أن تشقق وبالقوارير أن تكسر [8] .

(1) المحلى (11/ 291 ـ 292) .

(2) فقه عمر بن عبد العزيز (2/ 146) .

(3) المصدر نفسه (2/ 147) .

(4) مصنف بن أبي شيبة (10/ 34) .

(5) الطبقات الكبرى (5/ 365) ، فقه عمر (2/ 157) .

(6) فقه عمر بن عبد العزيز (2/ 159) .

(7) المصنف لعبد الرزاق (9/ 230) .

(8) الطبقات الكبرى لابن سعد (5/ 365) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت