فضل عمر بن عبد العزيز أن يلقوا الله بخيانتهم على أن يلقى الله بدمائهم [1] ، عن إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني قال حدثني أبي عن جدي، قال لما ولاني عمر بن عبد العزيز الموصل، قدمتها فوجدتها من أكبر البلاد سرقًا ونقبًا [2] ، فكتبت إلى عمر أعلمه حال البلد وأسأله أخذ الناس بالمظنة وأضربهم على التهمة أو أخذهم بالبينة وما جرت عليه عادة الناس، فكتب إلي أن أخذ الناس بالبينة وما جرت عليه السنة، فإن لم يصلحهم الحق فلا أصلحهم الله، قال يحيى ففعلت ذلك فما خرجت من الموصل حتى كانت من أصلح البلاد وأقله سرقًا ونقبًا [3] وكتب عدي بن أرطاة إلى عمر بن عبد العزيز. ... أما بعد أصلح الله أمير المؤمنين فإن قبلي أناسًا من العمال قد إقتطعوا من مال الله عز وجل، مالًا عظيمًا لست أرجو إستخراجه من أيديهم إلا أن أمسهم بشئ من العذاب، فإن رأى أمير المؤمنين ـ أصلحه الله ـ أن يأذن لي في ذلك أفعل. قال: فأجابه أما بعد: فالعجب كل العجب من إستئذانك إياي في عذاب بشر كأني لك جنة من عذاب وكأن رضائي عنك ينجيك من سخط الله عز وجل، فانظر من قامت عليه بينة عدول فخذه بما قامت عليه البينة، ومن أقر لك بشئ فخذه بما أقر به، ومن أنكر فأستحلفه بالله العظيم، وخل سبيله، وأيم الله، لأن يلقوا الله عز وجل بخيانتهم أحب إلي من أن ألقى الله بدمائهم [4] . وهكذا يقرر عمر بن عبد العزيز الأخذ بالتحقيق العادل لا بالتحقيق الحازم. وقد قال بعدم الأخذ بالمظنة والضرب على التهمة كل من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعطاء [5] .
3 ـ النهي عن المثلة: حلق الرأس جعله الله نسكًا وسنة ـ في الحج والعمرة ـ كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن حلق اللحية ولكن بعض الناس خالفوا ذلك كله وجعلوا حلق الرأس واللحية عقوبة، وهذا عمر بن عبد العزيز ينهى عن هذا العمل ويسميه المثلة [6] . فقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى عامل له: إياك والمثلة جز الرأس واللحية [7] ومذهب الأئمة، الأربعة أن لا يجوز التعزير بحلق اللحية وعند مالك وأبي حنيفة ولا يحلق الرأس [8] .
(1) فقه عمر بن عبد العزيز (2/ 212) .
(2) النقب: التعب في أي شئ كان.
(3) حلبة الأولياء (5/ 271) وسيرة عمر بن عبد العزيز لا بن الجوزي ص (117ـ118) .
(4) سيرة عمر بن عبد العزيز لا بن الحكم صـ (55) .
(5) مصنف عبد الرزاق (10/ 217ـ219) فقه عمر (2 ـ 213) .
(6) فقه عمر بن عبد العزيز (2/ 215) .
(7) الطبقات الكبرى (5/ 380) .
(8) مغني المحتاج (4/ 192) جواهر الإكليل (2/ 225) .