الدين والأمانة، ليتولوا أمور السجناء [1] . فقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى أمراء الأجناد: وأنظروا من في السجون ممن قام عليه الحق فلا تحبسه حتى تقيم عليه، ومن أشكل أمره إلي فيه، واستوثق من أهل الزعارات فإن الحبس لهم نكال، ولا تعد في العقوبة، ويعاهد مريضهم ممن لا أحد له ولا مال، وإذا حبست قومًا في دين فلا تجمع بينهم وبين أهل الزعارات في بيت واحد ولا حبس واحد وأجعل للنساء حبسًا على حدة، وانظر من تجعل على حبسك ممن تثق به ومن لا يرتشي فإن من إرتشى صنع ما أمر به [2] ومما سبق نلاحظ إهتمام عمر بن عبد العزيز بالسجناء وحرصه على إقامة العدل فيهم وإصلاح ما أفسده من قبله في التعامل معهم
1 ـ سن من يشرع له الإشتراك في القتال:
كان شباب الرعيل الأول من المسلمين يتاسبقون ويتنافسون على الإشتراك في القتال، وإذا لم يسمح لا حدهم بالإشتراك في القتال فإنه يتحسر ويحاول إقناع ولي الأمر بأنه لا يستطيع القتال وقد حدد عمر بن عبد العزيز سن من يسمح له بالقتال، والفرض له مع المقاتلة حدده بخمس عشرة سنة ومن كان دون ذلك فيكون فرضة في الذرية ولا يسمح له بالإشتراك في القتال [3] .
2 ـ كيفية بداية قتال غير المسلمين:
عن صفوان ابن عمرو قال: جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز وهو خليفة إلى عامله أن لا تقاتلن حصنًا من حصون الروم ولا جماعة من جماعتهم حتى تدعوهم إلى الإسلام فإن قبلوا فاكفف عنهم وإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فانبذ إليهم على سواء [4] .
3 ـ في مدة الرباط:
الرباط في سبيل الله من أحب الأعمال إلى الله تعالى ويترتب عليه الأجر الوفير من الله سبحانه وتعالى، وقد ذهب عمر بن عبد العزيز إلى أن مدة الرباط أربعون يومًا، فقد قال: تمام الرابط أربعون يومًا [5] .
4 ـ في حكم تصرف المقاتل في ماله:
قال عمر بن عبد العزيز: إذا كان الرجل في الحرب على ظهر فرسه يقاتل فما صنع في ماله فهو جائز [6] .
(1) فقه عمر بن عبد العزيز (2/ 228) .
(2) الطبقات الكبرى (5ـ356) فقه عمر (2/ 228) .
(3) فقه عمر (2/ 415) د. شقير.
(4) الطبقات الكبرى (5/ 355) .
(5) المصدر نفسه (5/ 355) فقه عمر بن عبد العزيز (2/ 424) .
(6) الطبقات الكبرى لا بن سعد (5/ 352) .