نَفْسِي بِيدهِ لا يَحْلِفُ رَجُل عَلى مثلِ جَنَاحِ بَعُوضَةٍ إلا كانَتْ نكتة [1] في قَلْبِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ"رواه الترمذي، وحَسنه، والطبراني في الأوسط, وابن حبان في صحيحه, واللفظ له، والبيهقي."
1064 - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال:"كنا نَعُد منَ الذنب الذي ليس له كفارة، اليمينَ الغَموسَ"قيل:"وما اليمين الغموس؟"قال:"الرجل يقتطع بيمينه مالَ الرجلِ"رواه الحاكم، وقال: صحيح على شرطهما [2] .
1065 - وعن الحارث بن البرصاء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحج بين الجمرتين، وهو يقولُ:"من اقْتَطَعَ مالَ أخِيهِ بيَمِينٍ فاجِرَةٍ، فَلْيَتَبَوَّأ مَقْعدهُ مِنَ النار، ليبَلغْ شاهِدُكمْ غَائبَكُمْ، مَرتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا"رواه أحمد، والحاكم وصححه، واللفظ له، وهو أتم.
ورواه الطبراني في الكبير، وابن حبان في صحيحه, إلا أنهما قالا:"فليتبوأ بيتا في النار" [3] .
(1) والأصل: (كيا) والتصويب من زوائد ابن حبان (1191) لأن المنذري رواه بلفظه كما قال، والحديث عند الترمذي في التفسير (2023) وقال: حسن غريب، وعند البيهقي (10/ 35) وقد رواه الحاكم أيضا بلفظ ابن حبان، وصححه ووافقه الذهبي (4/ 296) .
(2) ووافقه الذهبي (4/ 296) .
(3) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح (4/ 181) ورقمه عند ابن حبان (1189) . ووافقه الذهبي (4/ 295) .