1207 - وَعَن أنس رَضِي الله عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:"مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَة"رَوَاهُ البُخَارِيّ، وَمُسلم، وَابْن مَاجَه.
1208 - وَعَن عَليٍّ رَضِي الله عَنهُ قَالَ: رَأَيْت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَخذ حَرِيرًا فَجعله فِي يَمِينه، وذهبًا فَجعله فِي شِمَاله، ثمَّ قَالَ:"إِنَّ هذَيْنِ حَرَامٌ على ذُكُورِ أُمَّتِي"رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ [1] .
1209 - وَعَن أَبُو هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ، وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْهُا فِي الْآخِرَةِ، وَمَنْ شَرِبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْ بِهَا فِي الْآخِرَةِ، ثُمَّ قَالَ: لِبَاسُ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَشَرَابُ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَآنِيَةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ"رَوَاهُ الْحَاكِم، وَقَالَ: صَحِيح الْإِسْنَاد [2] .
1210 - وَعَن عُقْبَة بن عَامر رَضِي الله عَنهُ قَالَ: أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُّوجُ حَرِيرٍ، فَلَبِسَهُ، ثُمَّ صَلَّى فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ، ثُمَّ قَالَ:"لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ"رَوَاهُ البُخَارِيّ، وَمُسلم.
و"الفَرُّوجُ"- بِفَتْح الْفَاء، وَتَشْديد الرَّاء وَضمّهَا، وبالجيم - هُوَ القَباء
(1) ورقمه عند أبي داود (4057) ورواه ابن ماجه برقم (3595) وزاد في روايته (حلٌّ لإناثهم) وروى الترمذي نحوه برقم (1720) ونصه (حُرِّم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم) وقال: هذا حديث حسن صحيح؛ ورواه عن أبي موسى الأشعري. ورواه النسائي في كتاب الزينة (8/ 160) .
وعزاه في الجامع الصغير إلى أحمد وابن ماجه أيضًا، وكذلك إلى ابن ماجه عن ابن عمر، وزاد في متن الحديث"حل لإناثهم"وهو صحيح بمجموع طرقه.
(2) ووافقه الذهبي (4/ 141) .