فهرس الكتاب

الصفحة 140 من 274

جواز ذلك ثبوتًا لا ريب فيه، وقصة معاذ [1] وغيرها شاهدة بذلك، وتعليلهم باختلاف النية موجود في ائتمام المفترض بالمتنفل،

وهذ من علامت ضعف الدليل، والعلة أنك إذا أدرتها وعكستها

في القسم المقابل ريت لأمر نظير ما قالوه، فيكون هذا

من الفروق الصورية التي لا تعتبر؛ فكيف مع مخالفتها

للنص؟!

ومن الفروق الصحيحة: تجويز قطع النفل لحضور الفرض، وأنه لا يصح ابتداء نافلة بعد إقامة الفريضة، وأنه لا يجوز أن يشتغل بالنافلة مع ضيق الوقت عن الفريضة، وأنه لا تقضى النوافل إذا كثرت الفوائت الفرائض، وما أشبه ذلك فإن القصد من ذلك واحد وهو الاهتمام بالفرائض.

ومن الفروق الصحيحة: ما ذكروه في الفرق بين صلاة الجمعة وصلاة العيدين وهي عدة فروق قد فصّلتها في كتاب الإرشاد. ومن الفروق الصحيحة بين صيام الفرض والنفل: أن الفرض لا بد له

من نية موجودة في ليل الصيام، والنفل يصح بنية من النهار

بشرط أن لا يفعل شيئًا من المفطرات. ومنها: أنه لا يصح

صوم النفل ممن عليه فرض الصيام. ومنها: أنه يصح صيام

(1) 1 - قصة معاذ أخرجها لبخاري (6106) ، ومسلم (465)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت