أيام التشريق للمتمتع والقارن الذي تعذر عليه الهدي دون قضاء
رمضان وغيره؛ لأن الله عين الثلاثة أن تكون في الحج فوقتها محصور. ومن الفروق بين النوافل: أن الصلاة والصيام وغيرها يجوز قطع نفلها إلا الحج والعمرة، فمتى أحرم بالحج أو العمرة وجب عليه الإتمام.
ومن الفروق الضعيفة: تفريقهم بين الجاهل والناسي والمتعمد
في إتلاف الشعر والأظفار، وفي اللبس للمخيط وتغطية الرأس
والطيب، وأن الأخيرات يعذر فيهما الجهل والنسيان، وإزالة الشعر
وتقليم الأظفار تجب عليه فيه الفدية مطلقًا، وعللوه بأنه إتلاف،
والذين لم يفرقوا قالوا: المقصود من الجميع واحد وهو حصول الترفه بالمذكورات، وهي كلها مستويات في ذلك، والشعور والأظفار لا قيمة لها.
وأيضًا إنما الإتلاف الذي يستوي فيه الأهل وغيره في حقوق الآدميين كإتلاف النفوس والأموال، وهذه الحق فيها لله متمحض، فإذا كان معذورًا بالإجماع غير آثم فكذلك الفدية، وبهذا أيضًا تعرف ضعف الفرق بين