فهرس الكتاب

الصفحة 187 من 274

السبعة الأصلية، وبشروطه الخاصة أفردوه، وكذلك بيع الأصول والثمار حيث كان للعقارات وللثمار أحكام خاصة في حل البيع وعدمه وفي الذي يدخل في مسمى ما عقد عليه وما لا يدخل

أفردت بباب، وذكروا بعد البيع وشروطه الأصلية التي لا بد منها إلى الشروط فيه الذي يشرطها أحد المتعاقدين على الآخر لمصلحته أو مصلحتها، وما يحل منها وما لا يحل، كما ذكروا هذا النوع في

أبواب كثيرة؛ لأن كل متعاقدين يكون لهما أو لأحدهما أغراض

ومقاصد يضطر أو يحتاج إلى شرطها على الآخر؛ فيحتاج إلى

تمييز ما يحل منها، وهي الأصل التي لا تنافي مقتضى ذلك العقد ولا تدخل في محرم ولا تخرج من واجب مما لا يحل؛ كأحد الأقسام

الثلاثة.

ثم لما كان للبيع موانع ومفسدات غير الإخلال بشروطه؛ ذكروا بعده البيوع التي يستعان بها على الإثم والعدوان وعدم حلها لغايتها الضارة، وذكروا أيضًا أبواب الربا الذي حرمه الشارع تحريمًا بليغًا وحَدَّه بحدوده؛ فذكروه وذكروا متعلقاته.

ثم لما كانت البيوع حقيقتها دفع عوض وأخذ معوض على

وجه التحرير والكسب والنظر إلى المبيعات وإلى آجالها وتفريع

ذلك، وكان الناس مضطرين في أوقات كثيرة إلى استقراض بعضهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت