فهرس الكتاب

الصفحة 1512 من 1738

الصَّلاةِ ولا تَسلِيمَ" [1] قال: الإغرارُ عندنا أن يُسَلِّمَ منها ولا يكمِلُهاْ، وأما التسليمُ فلا أدري [2] ."

قيل له: حديثا ابن عمر أنه كان يحتجمُ ولا يتوضَّأ [3] ؟ قال: لا يصحُّ لأنَّ ابن عمر كان يتوضَّأُ من الرُّعاف [4] .

وسئل عن الرجل يعطي أخاه أو أختَه من الزَّكاة؟ فقال: نعم، إذا كان لا يخافُ مَذَمَّتَهُم، وإن كان قد عَوَّدْتَهمْ فأعْطِهِم.

وسئل عن رجل توضأَ بأقلَّ من مُدٍّ، واغتَسَل (ق/3/ 3 ب) بأقلَّ من صاع؟ فقال: (ظ/239 أ) ما سمعنا بأقلَّ من مُدِّ، النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - اغتسل بالصَّاع وتوضَّأَ بالمُدِّ [5] .

وَسئلَ عن الرجلِ يموتُ فيقول: وارثي فلان، فيقال له: كيف هذا، وارثُك فلان، وفلانٌ أقربُ إليك منه ببطنٍ؟ ! قال: ليس ذاك وارثي؛ لأن فلانًا جَدّه كان دَعِيًّا. وينكِر ذلك أهل القرية والجيرانُ،

= أبا عَمْرو الشيباني عن معنى:"لا إغرار"فقال: إنما هو:"لا غِرار ..""المسند": (16/ 29) .

(1) أخرجه أحمد: (16/ 27 رقم 9937) ، وأبو داود رقم (928) ، والحاكم: (1/ 264) ، وصححه علي شرط مسلم.

(2) وانظر في معنى الحديث"معالم السنن": (1/ 569) ، و"شرح السنة": (12/ 257) ، و"النهاية": (3/ 357) لابن الأثير، و"المسند": (16/ 29) ، و"السنن": (1/ 570) ، وقد نقل أبو داود عن الإمام أحمد معنى الغرار في التسليم.

(3) أخرجه ابن أبي شيبة: (1/ 47) ، والبيهقي: (1/ 140) .

(4) أخرجه مالك في"الموطأ"برقم (88) . وأخرج ابن أبي شيبة: (1/ 128) أن ابنَ عمر عصر بثرة في وجهه فخرج شيءٌ من دم وقيح بين أُصبعيه فحكه ولم يتوضأ"، وانظر"المصنف": (1/ 339) لعبد الرزاق."

(5) أخرجه البخاري رقم (201) ، ومسلم رقم (325) من حديث أنسٍ -رضي الله عنه-، وانظر"التلخيص الحبير": (1/ 153) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت