وفي الشائع المستفاض: أن هذا الذي زعم أنه جَدهُ فىَ دعيٌّ وارِثي أقربُ إليه، يُقْبَل قولُه؟ قال: لا يقبلُ قوله،"الولدُ للفِراش".
وسئل عن المجوسيَّة تكون تحتَ أخيها أو أبيها [1] فيطلَقُها أو يموتُ عنها، فيرتفعانِ إلى المسلمين ألمهَا مَهْرها؟ قال أحمد: لم يُسْلِما؟ قال: لا، قال: فليس لها مهرٌ.
وسئل عن الدرهم: إذا رأيتُه مطروحًا آخُذهُ؟ فقال: لا تَأْخُذه، فإن أخَذَهُ يُعَرِّفُهُ سنة، للخَبَر.
وسُئِلَ عن أحاديث وهب بن مُنبهٍ، عن جابرٍ: كيف هي؟ قال:
أرجو، ولم يكن إسماعيل يحدِّثُ بها ونحن ثمَّةَ، وكتبت أنا عن إبراهيم بن عقيل بن مَعْقِل -شيخًا كبيرًا- حديثين منها، ولم يكنْ إسماعيلُ يحدِّث وأرجو، وعَقيلُ بن مَعْقِل أحبُّ إليَّ من عبد الصمد [2] .
وسئل عن رجلٍ حلف [3] بصدقة ما يملكُ؟ فقال: كفارة [4] يمين، فقيل له: ثلاثينَ حجَّة؟ قال: لا أُفتي فيه بشيء.
وسئل عن الرجلِ يعزي الرجل، يصافِحُه؟ قال. ما أذكرُه، ما سمعتُ.
وسئل عن حديث النبي - صلى الله عليه وسلم:"لا تَأتوا النِّساءَ طُرُوقًا" [5] قال: نعم
(1) (ق) :"ابنها".
(2) عقيل وعبد الصمد ابنا مَعْقِل بن مُنبِّه أخو وهب.
(3) (ع) :"حاز"! .
(4) (ظ) :"هذه".
(5) أخرجه البخاري رقم (1801) ، ومسلم رقم (715) من حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-.