فهرس الكتاب

الصفحة 1532 من 1738

قال أبو حفص: جعل الحكمَ للكثيرِ في الكراهَةِ لأنَّ الحكمَ للأغلب.

روي أنس:"صلَّيْت خَلْفَ النبي - صلى الله عليه وسلم - أنا ويتيمٌ لنا وأم سُلَيم خَلْفَنا" [1] .

يحتمل أن يكون كان بالغًا ويحتملُ أن يكونا صَبيَّيْنِ، أما إذا كان أحدهما بالغًا فعلى حديث ابن مسعود:"أنه صلَّى بَعلقمةَ والأسودِ، وأحدُهما غيرُ بالغ، فأقام أَحَدَهما عن يمينهِ، والآخرَ عن يَسَارهِ، ورفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -" [2] .

الكوسج [3] : قلت: إذا دخل والإمامُ راكِع يركعُ قبل أن يَصِلَ إلى الصف؟ قال: إذا كان وحدَه وظنَّ أنه يُدْرِكُ فعَلَ [4] .

احتجَّ أبو حفص بحديث أبي بَكْرَةَ [5] .

فإن قيل: فقد نهاه - صلى الله عليه وسلم -؟ قيل: نهاه عن شدَّة السَّعْيِ.

قلت: الإشارةُ [6] في الصَّلاة؟ قال: قد أشارَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم:"اجلِسوا" [7] إذا كان يُفهِمهم شيئًا من أمر صلاتِهم [8] .

الصلاةُ لغير القِبْلَةِ وهو لا يعلمُ ثم عَلِمَ؟ قال: يستديرُ، قلت:

(1) أخرجه البخاري رقم: (727) ، ومسلم رقم (658) ، من حديث أنسٍ -رضي الله عنه-.

(2) أخرجه مسلم رقم (534) .

(3) "المسائل": (1/ق 63) .

(4) وتمام جواب الإمام:"وإن كان مع غيره فيركع حيث ما أدركه الركوع".

(5) تقدم.

(6) في"المسائل":"تكره الإشارة ... ؟".

(7) تقدم.

(8) "المسائل". (1/ق 67) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت