فمثلا آية {وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} هذه الجملة يحتمل أن تكون حالا فيكون قيدا للنهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه. ويحتمل ما ذكر عليه اسم الصليب مثلا.
السادسة: القضاء بشاهد ويمين مذهب من تمسك بحديث قضى رسول الله بشاهد ويمين فهو خطأ في الاجتهاد.
السابعة: آية الشاهدين بينت نوعا من البينة وحديث الشاهد واليمين بين نوعا آخر على مذهب من أجاز ذلك.
الثامنة: من أجاز بيع أمهات الأولاد تمسك بما روي عن جابر بن عبد الله أنه قال: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله. ولكن الأدلة على المنع اشتهرت في القرن الثاني وتلقاها الناس بالقبول. فصار المنع مجمعا عليه.