فهرس الكتاب

الصفحة 1194 من 1856

(3) قيام مقصد الشريعة على المنزع السوي في إناطة أحكامها مرتّبة على أوصاف ومعانٍ، وقيامها بضبط وتحديد ذلك على وجه يتبيّن به وجود الأوصاف والمعاني التي جاءت الشريعة برعايتها. وقد نصبت لذلك أمارات التشريع بها، والحدود والضوابط الصالحة لأن تكون عونًا للعلماء، تهديهم عند خفاء معاني الأوصاف، أو وقوع التردد فيها [1] .

(4) تحقيق الأحكام الشرعية العدلَ في المجتمع الإنساني والإسلامي.

(5) تنويع المقاصد إلى أصلية وتابعة مما يكون من اليسير معه طلب الأحكام.

° القسم الرابع: وهو عبارة عن الأوصاف والمعاني التي ترتبط بها الأحكام.

يتضح ذلك فيما اعتمده أكثر الفقهاء من القياس، وسد الذرائع، الخاضعين لملاحظة العلل والأوصاف، التي تترتب عليها الأحكام:

(1) فمقصد الشريعة من أحكامها إثبات أجناس الأحكام لأحوال وأوصافٍ وأفعالٍ تنتج صلاحًا ونفعًا، أو فسادًا وضرًا قويين أو ضعيفين. مما يتأكد التوقف عنده لعلاج ما صدر من أحكام خاطئة في مثل:

(أ) إبطال نكاح المرأة من رجل زوّجها وليها منه بمهر، وزوّج هو ذلك الولي امرأة هو وليها بمهر مساوٍ لمهر الأخرى أو غير مساوٍ. فالحكم بالإبطال في هذا مردود لأنه ليس شغارًا بأي معنى من المعاني.

(1) المقاصد: 343.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت