فهرس الكتاب

الصفحة 1667 من 1856

وجعل العتق من وجوه الكفارات الواجبة في قتل الخطأ [1] ، وفطر رمضان عمدًا [2] ، والظهار [3] ، وحنث الأيمان [4] . وأمره بمكاتبة العبيد إن طلبوا المكاتبة بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ} [5] أمر وجوب أو ندب على خلاف بين العلماء [6] .

(1) {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} النساء: 92.

(2) حديث أبي هريرة أن أعرابيًا جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: هلكت. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"وما أهلكك؟"قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم:"أعتق رقبة". انظر 30 كتاب الصوم، 30 باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفّر، حديث أبي هريرة، خَ: 2/ 235 - 236؛ 51 كتاب الهبة، 20 باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت، خَ: 3/ 137؛ 69 كتاب النفقات، 13 باب نفقة المعسر على أهله. خَ: 6/ 194؛ 84 كتاب كفارات الأيمان، 3 باب من أعان المعسر في الكفارة، 4 باب يعطي في الكفارة عشرة مساكين قريبًا كان أو بعيدًا. خَ: 7/ 236؛ انظر 13 كتاب الصيام، 14 باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه، ح 8. مَ: 1/ 781 - 782؛ انظر 8 كتاب الصوم، 37 باب كفارة من أتى أهله في رمضان، ح 2390. دَ: 2/ 783 - 785؛ انظر 6 كتاب الصوم، 28 باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان، ح 724. تَ: 3/ 102 - 103؛ انظر 7 كتاب الصيام، 14 باب ما جاء في كفارة من أفطر يومًا من رمضان، حديث أبي هريرة 1671. جَه: 1/ 534؛ حَم: 2/ 241 وبلفظ"احترقت"بدل"هلكت"في حديث عائشة. حَم: 6/ 276.

(3) {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} المجادلة: 3.

(4) {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} المائدة: 86.

(5) النور: 33.

(6) الأمر بالمكاتبة، قيل: للندب، وهو مذهب مالك، وقيل: للوجوب وهو =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت