أحمد قال حدثنا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( هذه المواقيت لأهلها ولكل آت أتى عليها من غير أهلها لمن أراد الحج والعمرة حتى يأتي ذلك على أهل مكة. أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان -يعني الثوري- عن يزيد بن أبي زياد عن محمد بن علي ابن عبد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق العقيق. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق ذات عرق. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر قال حدثني نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنهما حد لأهل العراق ذات عرق،
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يترك المحرم من الثياب؟ قال: (( لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوب مسه زعفران ولا الخفين إلا من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( إذا لم يجد المحرم الإزار فليلبس السراويل، إذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين ) ).