16 -لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْمُسْلِمَ يَرِثُ الْمُسْلِمَ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا فِي دَارِ الْحَرْبِ وَالْآخَرُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، وَاخْتَلَفُوا فِي تَوَارُثِ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ إذَا اخْتَلَفُوا فِي الدَّارِ. (ر: اخْتِلَافُ الدَّارِ) . الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 20 / ص 212) فما بعد
ـــــــــــــــ