الْمَالِ؟ يُحْتَمَلُ أَنْ يُحْكَمَ فِيهَا بِالْجَوَازِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم {حُرْمَةُ مَالِ الْمُسْلِمِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ} . وَقَوْلُهُ {مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ} وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ إلَى الْمَالِ شَدِيدَةٌ، وَالْمَاءُ إذَا بِيعَ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ سَقَطَ فَرْضُ الْوُضُوءِ وَجَازَ الِاقْتِصَارُ عَلَى التَّيَمُّمِ دَفْعًا لِذَلِكَ الْقَدْرِ مِنْ نُقْصَانِ الْمَالِ، فَكَيْفَ لَا يَجُوزُ هَاهُنَا؟ وَقَالَ مَالِكٌ إنَّ التَّخْوِيفَ بِأَخْذِ الْمَالِ إكْرَاهٌ وَلَوْ قَلِيلًا وَفِي مَذْهَبِهِ غَيْرُ ذَلِكَ. قَالَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى: الْإِكْرَاهُ يَخْتَلِفُ. وَاسْتَحْسَنَ هَذَا الْقَوْلَ ابْنُ عَقِيلٍ. أَيْ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ وَاخْتِلَافِ الْأَمْرِ الْمُكْرَهِ عَلَيْهِ وَالْأَمْرِ الْمَخُوفِ فَرُبَّ أَمْرٍ يَرْهَبُ مِنْهُ شَخْصٌ ضَعِيفٌ وَلَا يَرْهَبُهُ شَخْصٌ قَوِيٌّ شُجَاعٌ. وَرُبَّ شَخْصٍ ذِي وَجَاهَةٍ يَضَعُ الْحَبْسَ وَلَوْ يَوْمًا مِنْ قَدْرِهِ وَجَاهِهِ فَوْقَ مَا يَضَعُ الْحَبْسُ شَهْرًا مِنْ قَدْرِ غَيْرِهِ وَرُبَّ تَهْدِيدٍ أَوْ ضَرْبٍ يَسِيرٍ يُسْتَبَاحُ بِهِ الْكَذِبُ الْيَسِيرُ وَيُلْغَى بِسَبَبِهِ الْإِقْرَارُ بِالْمَالِ الْيَسِيرِ، وَلَا يُسْتَبَاحُ بِهِ الْإِقْرَارُ بِالْكُفْرِ أَوْ الْمَالِ الْعَظِيمِ. وَيُنْظَرُ فِي ذَلِكَ أَيْضًا مُصْطَلَحُ (إكْرَاهٌ) .
وَأَمَّا خَوْفُ فَوْتِ الْمَنْفَعَةِ فَقَدْ قَالَ فِيهِ الْأَلُوسِيُّ فِي مُخْتَصَرِ التُّحْفَةِ إنَّهُ لَا يُجِيزُ التَّقِيَّةَ. وَذَلِكَ كَمَنْ يَخْشَى إنْ لَمْ يُظْهِرْ الْمُحَرَّمَ أَنْ يَفُوتَهُ تَحْصِيلُ مَنْصِبٍ أَوْ مَالٍ يَرْجُو حُصُولَهُ وَلَيْسَ بِهِ إلَيْهِ ضَرُورَةٌ. وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مِنْ الْقُرْآنِ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ} ذَمَّهُمْ عَلَى الْكِتْمَانِ فِي مُقَابَلَةِ مَصَالِحَ عَاجِلَةٍ. أَيْ مِنْ مَالٍ أَوْ جَاهٍ. لِأَنَّ قَوْلَ الْكَذِبِ وَالْغِيبَةِ وَالنَّمِيمَةِ وَنَحْوِهَا وَقَوْلُ الْإِنْسَانِ بِلِسَانِهِ خِلَافُ مَا فِي قَلْبِهِ كُلُّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ وَالْكَاذِبُ مَثَلًا لَا يَكْذِبُ إلَّا لِمَصْلَحَةٍ يَرْجُوهَا مِنْ وَرَاءِ كَذِبِهِ، وَلَوْ سُئِلَ لَقَالَ إنَّمَا كَذَبْت لِغَرَضِ كَذَا وَكَذَا أُرِيدُ تَحْصِيلَهُ، فَلَوْ جَازَ الْكَذِبُ لِتَحْصِيلِ الْمَنْفَعَةِ لَعَادَ كُلُّ كَذِبٍ مُبَاحًا وَيَكُونُ هَذَا قَلْبًا لِأَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ وَإِخْرَاجًا لَهَا عَنْ وَضْعِهَا الَّذِي وُضِعَتْ عَلَيْهِ.
22 -التَّقِيَّةُ إمَّا أَنْ تَكُونَ بِسَبَبِ إكْرَاهٍ بِتَهْدِيدِ الْمُسْلِمِ بِمَا يَضُرُّهُ مِنْ تَعْذِيبٍ أَوْ نَحْوِهِ مِمَّا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ، إنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا طُلِبَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ لَا تَكُونَ بِسَبَبِ إكْرَاهٍ. فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْهَا بِسَبَبِ إكْرَاهٍ، وَقَدْ تَمَّتْ شُرُوطُهُ، فَإِنَّ مَا أَنْشَأَهُ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ تَبَعًا لِذَلِكَ لَا يَلْزَمُهُ، وَإِنْ أُكْرِهَ عَلَى الْقَتْلِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ، وَإِنْ أُكْرِهَ عَلَى الزِّنَى لَمْ يَحِلَّ لَهُ، فَإِنْ فَعَلَ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ لِلشُّبْهَةِ، وَإِنْ أُكْرِهَ عَلَى النُّطْقِ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ جَازَ لَهُ ذَلِكَ. وَلَا يُعْتَبَرُ مُرْتَدًّا. وَهَذَا إجْمَالٌ يُنْظَرُ تَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (إكْرَاهٌ) . أَمَّا التَّقِيَّةُ بِغَيْرِ سَبَبِ الْإِكْرَاهِ، بَلْ لِمُجَرَّدِ خَوْفِ الْمُسْلِمِ مِنْ أَنْ يَحِلَّ بِهِ الْأَذَى مِنْ قَتْلٍ أَوْ قَطْعٍ أَوْ ضَرْبٍ أَوْ سِجْنٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ صُنُوفِ الْأَذَى وَالضَّرَرِ فَهَذَا النَّوْعُ لَا يَحِلُّ بِهِ مَا يَحِلُّ بِالْإِكْرَاهِ. وَالتَّفْصِيلُ فِي إكْرَاهٍ.
مَا تَحِلُّ فِيهِ التَّقِيَّةُ:
-23 إظْهَارُ الْكُفْرِ وَمُوَالَاةُ الْكُفَّارِ:
تَقَدَّمَ بَيَانُ جَوَازِهِ عِنْدَ خَوْفِ الْقَتْلِ وَالْإِيذَاءِ الْعَظِيمِ، وَأَنَّ الصَّبْرَ عَلَى الْأَذَى فِيهِ أَفْضَلُ مِنْ ارْتِكَابِهِ تَقِيَّةً. وَقَدْ تَكُونُ التَّقِيَّةُ بِإِظْهَارِ الْمُوَالَاةِ وَلَوْ لَمْ يُكْرَهْ عَلَى النُّطْقِ بِالْكُفْرِ لَكِنْ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ إنْ