عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عَمِّهِ {أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، حِينَ بَعَثَ إلَى ابْنِ أَبِي الْحَقِيقِ} . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ثنا الْوَلِيدُ، قَالَ: ثنا مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، {أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى الَّذِينَ قَتَلُوا ابْنَ أَبِي الْحَقِيقِ، حِينَ خَرَجُوا إلَيْهِ، عَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ وَالنِّسْوَانِ} . حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد قَالَ: ثنا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ عَابِسٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ ثَعْلَبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: {كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا بَعَثَ سَرِيَّةً، قَالَ لَهُمْ لَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا وَلَا امْرَأَةً} . حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ الرَّقِّيُّ قَالَ: ثنا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ {أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا بَعَثَ جَيْشًا كَانَ مِمَّا يُوصِيهِمْ بِهِ أَنْ لَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا} قَالَ أَبُو بِشْرٍ الرَّقِّيُّ فِي حَدِيثِهِ، قَالَ عَلْقَمَةُ، فَحَدَّثْت بِهِ مُقَاتِلَ بْنَ حَيَّانَ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ هُشَيْمٍ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ مُقْرِنٍ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ. ح وَحَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَا: ثنا اللَّيْثُ، قَالَ: ثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ {أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ، كَانَ مِمَّا يُوصِيهِ بِهِ أَنْ لَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا} . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: ثنا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: ثنا قَيْسُ بْنُ رَبِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنهم قَالَ: {نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ قَالَ هُمَا لِمَنْ غَلَبَ} . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: ثنا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيُّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْمُرَقِّعُ بْنُ صَيْفِيِّ، عَنْ جَدِّهِ {رَبَاحِ بْنِ حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزَاةٍ غَزَاهَا، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَلَى مُقَدِّمَتِهِ، حَتَّى لَحِقَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى نَاقَتِهِ، فَأَفْرَجُوا عَنْ امْرَأَةٍ يَنْظُرُونَ إلَيْهَا مَقْتُولَةً، فَبَعَثَ إلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ يَنْهَاهُ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ.} حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: ثنا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: ثنا الْمُغِيرَةُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْمُرَقِّعُ بْنُ صَيْفِيِّ عَنْ جَدِّهِ رَبَاحِ بْنِ رَبِيعٍ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ {لَا تَقْتُلُوا ذُرِّيَّةً وَلَا عَسِيفًا} حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْجِيزِيُّ قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: ثنا الْمُغِيرَةُ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ: ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنْ الْمُرَقِّعِ بْنِ صَيْفِيِّ، عَنْ {حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ، قَالَ: كُنْت مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَمَرَّ بِامْرَأَةٍ لَهَا خُلُقٌ، وَقَدْ اجْتَمَعُوا عَلَيْهَا فَلَمَّا جَاءَ أَفْرَجُوا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا كَانَتْ هَذِهِ تُقَاتِلُ ثُمَّ اتَّبَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَالِدًا أَنْ لَا تَقْتُلَ امْرَأَةً، وَلَا عَسِيفًا} حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: ثنا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ قَتْلُ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ فِي دَارِ الْحَرْبِ عَلَى حَالٍ، وَأَنَّهُ لَا يَحِلُّ أَنْ يُقْصَدَ إلَى قَتْلِ غَيْرِهِمْ، إذَا كَانَ لَا يُؤْمِنُ فِي ذَلِكَ تَلَفُهُمْ. مِنْ ذَلِكَ أَنَّ أَهْلَ الْحَرْبِ إذَا تَتَّرِسُوا بِصِبْيَانِهِمْ، فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ