فهرس الكتاب

الصفحة 745 من 1257

كالرجال. فلا حرج حينئذٍ في قصدها بالقتل فقد جمعت عدة مناطات تبيح دمها. الأول: الحرابة. الثاني: المقاتلة والمشاركة في الاغتصاب والعدوان. الثالث: الإفساد فهي إن لم تقاتل فقد أجهدت نفسها في تهييج شهوات الشباب وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله في المغني (13/ 141) أن المرأة الكافرة إذا تكشفت للمسلمين جاز رميها قصدًا. السابعة: لا حرج في تدمير مباني اليهود ومنشآتهم لتتهاوى على جماجمهم المجرمة فهم حربيون ومغتصبون. فالحرابة: تبيح دماءَهم. والاغتصاب: يجيز تحطيم مبانيهم ليكون هذا سببًا لرحيلهم فليس لعرق ظالم حق. فقد اتفقت الملل كلها والشرائع على حفظ الضروريات الخمس وهي الدين والنفس والنسل والعقل والمال. وجاء في مواثيق هيئة الأمم ضرورة حفظ الحقوق والأموال وتحريم الاغتصاب ومنع أعمال العدوان. وهذا كله غير محترم في استراتيجية إسرائيل ولم يحصل إدانتها في هذا النظام القائم على الهوى والطغيان فقد قامت دولة إسرائيل على أنقاض فلسطين ولا يرون حرجًا من استئصال رجالات المسلمين وقتل أطفالهم وهتك حرماتهم. ونحن لا نرى حرجًا بعد هذا العدوان الكبير من الفتوى بتأييد العمليات الفدائية وقتل الحربيين ذكورًا وإناثًا وتدمير ما يمكن تدميره من المباني والمصانع قال تعالى {واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم .. } . [قاله؛ سليمان بن ناصر العلوان 24/ 2 / 1422 هـ

ـــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت