فهرس الكتاب

الصفحة 2328 من 6530

الأحاديث الواردة في(حسن العشرة)معنى*

* 1-*(عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال:

قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، فإن لم يجلسه معه، فليناوله أكلة «1» أو أكلتين، أو لقمة أو لقمتين، فإنّه ولي حرّة «2» وعلاجه» )* «3» .

2-* (عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «استوصوا بالنّساء؛ فإنّ المرأة خلقت من ضلع، وإنّ أعوج شيء في الضّلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنّساء) * «4» .

3-*(عن أبي صالح قال: رأيت رجلا من أهل خراسان سأل الشّعبيّ، فقال: يا أبا عمرو إنّ من قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرّجل، إذا أعتق أمته ثمّ تزوّجها، فهو كالرّاكب بدنته، فقال الشّعبيّ:

حدّثني أبو بردة بن أبي موسى، عن أبيه أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرّتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيّه، وأدرك النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فآمن به واتّبعه وصدّقه فله أجران، وعبد مملوك أدّى حقّ الله تعالى وحقّ سيّده، فله أجران، ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ثمّ أدّبها فأحسن أدبها ثمّ أعتقها وتزوّجها فله أجران» )* «5» .

4-* (عن أنس- رضي الله عنه- أنّ اليهود كانوا، إذا حاضت المرأة فيهم، لم يؤاكلوها ولم يجامعوهنّ في البيوت «6» . فسأل أصحاب النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم. فأنزل الله تعالى: وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ «7»

(البقرة/ 222) إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:

«اصنعوا كلّ شيء إلّا النّكاح» . فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرّجل أن يدع من أمرنا شيئا إلّا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعبّاد بن بشر فقالا:

يا رسول الله! إنّ اليهود تقول: كذا وكذا. فلا نجامعهنّ؟ فتغيّر وجه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حتّى ظننّا أن قد وجد عليهما «8» . فخرجا فاستقبلهما هديّة من لبن إلى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم. فأرسل في آثارهما. فسقاهما. فعرفا أن لم يجد عليهما) * «9» .

* لا يوجد أحاديث بلفظ حسن العشرة.

(1) أكلة: الأكلة بضم الهمزة: اللقمة وبفتحها: المرة الواحدة من الأكل.

(2) ولي حر الطعام: أي تولى حر النار في طبخه وعلاجه.

(3) البخاري- الفتح 9 (5460) .

(4) البخاري- الفتح 6 (3331) واللفظ له، 9 (5186) . ومسلم (1468) .

(5) مسلم (154) .

(6) ولم يجامعوهن في البيوت: أي لم يخالطوهن ولم يساكنوهن في بيت واحد.

(7) المحيض: المحيض الأول المراد به الدم. والثاني قد اختلف فيه: قيل: إنه الحيض ونفس الدم. وقال بعض العلماء: هو الفرج. وقال الآخرون: هو زمن الحيض.

(8) قد وجد عليهما: أي غضب عليهما. ولم يجد عليهما أي لم يغضب.

(9) مسلم (302) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت