فهرس الكتاب

الصفحة 5762 من 6530

حكم الغدر:

عدّ الإمام ابن حجر الغدر ضمن الكبائر، وقد عدّ معه القتل والظّلم لمن له أمان أو ذمّة أو عهد، وقال: عدّ هذه الثّلاثة هو صريح الأحاديث وهو ظاهر، وبه قدح بعضهم في قتل المعاهد وعدّه في الغدر، وقد جاء عن عليّ- رضي الله عنه- أنّه عدّ من الكبائر نكث الصفقة أي الغدر بالمعاهد «1» .

وإلى مثل هذا ذهب الإمام الذّهبيّ فعدّ الغدر وعدم الوفاء بالعهد الكبيرة الخامسة والأربعين، وذكر من الشّواهد القرآنية والأحاديث ما يؤيّد ذلك «2» .

[للاستزادة: انظر صفات: الخيانة- الجحود العدوان- نقض العهد- اللؤم- شهادة الزور- النفاق.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الوفاء- الصدق المسئولية- الأمانة- إقامة الشهادة].

انظر: صفة (نقض العهد)

(1) الزواجر (614) .

(2) انظر ذلك مفصلا في «الكبائر» (168) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت