الأنصاريّ- رضي الله عنه- قال: أقبل النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم من نحو بئر جمل «1» فلقيه رجل فسلّم عليه فلم يردّ عليه النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم حتّى أقبل على الجدار، فمسح بوجهه ويديه، ثمّ ردّ عليه السّلام) * «2» .
29-* (عن أبي سعيد الخدري- رضي الله عنه- قال: بينما رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يصلّي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلمّا رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلمّا قضى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم صلاته، قال: «ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟» قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «إنّ جبريل صلّى الله عليه وسلّم أتاني فأخبرني أنّ فيهما قذرا» . وقال: «إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه، وليصلّ فيهما» ) * «3» .
30-*(عن أنس بن مالك- رضي الله عنه- أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم رأى أعرابيّا يبول في المسجد، فقال:
«دعوه، حتّى إذا فرغ دعا بماء فصبّه عليه» )* «4» .
31-* (عن أمّ حبيبة- رضي الله عنها- زوج النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّ أخاها معاوية بن أبي سفيان- رضي الله عنه- سألها: هل كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يصلّي في الثّوب الّذي يجامعها فيه؟ فقالت: نعم، إذا لم ير فيه أذى» ) * «5» .
32-* (عن جرهد- رضي الله عنه- أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، أبصره وقد انكشف فخذه في المسجد وعليه بردة، فقال: «إنّ الفخذ من العورة» ) * «6» .
33-* (عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «لا يصلّ أحدكم في الثّوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء» ) * «7» .
34-* (عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «لا تقبل صلاة الحائض إلّا بخمار» ) * «8» .
(1) من نحو بئر جمل: أي من جانب ذلك الموضع. وبئر جمل موضع بقرب المدينة.
(2) البخاري- الفتح 1 (337) واللفظ له. ومسلم (369) .
(3) أبو داود (650) واللفظ له، رجاله ثقات خرج لهم الشيخان إلا أبا نعامة السعدي؛ فإنه ثقة خرج له مسلم فقط. وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود (1/ 128) : صحيح. وقال محقق جامع الأصول (5/ 445) : إسناده صحيح.
(4) البخاري- الفتح 1 (219) واللفظله. ومسلم (284) .
(5) أبو داود (366) واللفظ له. والنسائي (1/ 155) ، وذكره البخاري في ترجمة باب (1/ 555) في الصلاة، باب وجوب الصلاة في الثياب، وفي الثوب الذي يجامع فيه ما لم ير فيه أذى قال محقق جامع الأصول (5/ 443) : صححه ابن حبان وابن خزيمة.
(6) أبو داود (4014) . وقال الألباني (2/ 758) : صحيح وخرجه في الإرواء (1/ 297- 298) ، الترمذي (2798) وقال: هذا حديث حسن. والحاكم (4/ 180) واللفظ له وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
(7) البخاري- الفتح 1 (359) . ومسلم (516) واللفظ له.
(8) أبو داود (641) . الترمذي 2 (377) واللفظ له، قال: وقوله: الحائض يعني المرأة البالغ يعني إذا حاضت. وقال: حديث عائشة حديث حسن والعمل عليه عند أهل العلم: أن المرأة إذا أدركت فصلت، وشيء من شعرها مكشوف، لا تجوز صلاتها، والحاكم (1/ 251) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.