فهرس الكتاب

الصفحة 134 من 346

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ النبيِّ لأَهْلِ نَجْرَانَ - إِذْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ حُكْمُهُ - فِي كُلِّ ثَمَرَةٍ ( وَ ) ⁽١⁾ صَفْرَاءَ أَوْ بَيْضَاءَ أَوْ رَقِيقٍ؛ فَأَفْضَلَ عَلَيْهِمْ، وَتَرَكَ ذَلِكَ كُلَّهُ لَهُمْ عَلَى أَلْفَيْ حُلَّةٍ مِنْ حُلَلِ الأَوَاقِي، فِي كُلِّ رَجَبٍ أَلْفُ حُلَّةٍ وَفِي كُلِّ صَفَرٍ أَلْفُ حُلَّةٍ ( كُلُّ حُلَّةٍ أُوقِيَّةٌ ) ⁽٢⁾، فَمَا ( زَادَتْ حُلَلُ الْخَرَاجِ ) ⁽٣⁾ أَوْ نَقَصَتْ عَنِ الأَوَاقِي فَبِالْحِسَابِ، فَمَا قَضَوْا مِنْ دُرُوعٍ⁽٤⁾ أَوْ خَيْلٍ أَوْ رِكَابٍ⁽٥⁾ أَوْ عَرَضٍ أُخِذَ مِنْهُمْ فَبِالْحِسَابِ.

وَعَلَى نَجْرَانَ مَؤُونَةُ⁽٦⁾ رُسُلِي وَمُتْعَتُهُمْ مَا بَيْنَ ( عِشْرِينَ يَوْمًا ) ⁽٧⁾ فَمَا دُونَ ذَلِكَ، وَلَا تُحْبَسُ رُسُلِي فَوْقَ شَهْرٍ.

وَعَلَيْهِمْ عَارِيَّةٌ ثَلَاثُونَ دِرْعًا، وَثَلَاثُونَ فَرَسًا، وَثَلَاثُونَ بَعِيرًا، إِذَا كَانَ كَيْدٌ بِالْيَمَنِ وَمَعَرَّةٌ⁽٨⁾. وَمَا هَلَكَ مِمَّا يُعَارُ رُسُلِي مِنْ دِرْعٍ أَوْ خَيْلٍ أَوْ رِكَابٍ⁽٩⁾؛ فَهُوَ ضَمِنٌ⁽١٠⁾ عَلَى رُسُلِي حَتَّى يُؤَدُّوهُ إِلَيْهِمْ.

وَلِنَجْرَانَ وَحَاشِيَتِهِمْ⁽١١⁾ جِوَارُ اللَّهِ وَذِمَّةُ مُحَمَّدٍ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأَرْضِهِمْ

--------------------

(١) عن ( ب ) : وانظر: فتوح البلدان ( ص ٧٦ ) . والأموال لأبي عبيد ( ص ٢٧٢ ) . والمقصود بالصفراء: الذهب، والبيضاء: الفضة.

(٢) في ( ز ) : « مع كل حلة أوقية » . وتزيد ( ط ) : « من الفضة » . وفي الأموال لأبي عبيد ( ص ٢٧٥ ) « كل حلة أوقية، يقول: قيمتها أوقية » . هذا وقد تقدم تحديد الأوقية بالمقاييس الحديثة. انظر الأثر رقم ( ١٢٨ ) .

(٣) في ( ز، ط ) : « زادت على الخراج » .

(٤) في ( أ ) : « من زرغ » .

(٥) الركاب: الإبل التي يسار عليها.

(٦) كذا في الأصول كلها. وفي النهاية لابن الأثير: « مثوى » . وفي فتوح البلدان ( ص ٧٦ ) « مثواة » . والمؤونة: القوت. والمثوى: المنزل.

(٧) في ( ز، ط ) : « ما بين عشرين » .

(٨) في ( ز ) : « ذو معرة » . وفي سنن أبي داود. كتاب الخراج، باب في أخذ الجزية: « كيد ذات غدر » . وفسر الكيد في النهاية بالحرب، ومن هنا أُنِّثَتِ الصفة، وفي نسخة أخرى من سنن أبي داود: « كيد أو غدرة » . انظر: بذل المجهود ( ١٣ / ٣٨٢ ) . وفي فتوح البلدان للبلاذري: « كيد باليمن ذو مغدرة » . ومثله في الأموال لأبي عبيد ( ص ٢٧٣ ) . هذا والمعرة: الأمر القبيح المكروه والأذى.

(٩) بعده في ( ز ) : « أو دروع » .

(١٠) أي: محمول عليهم، ملزمون برد قيمته. وفي ( ز، ط ) : « فهو ضمين » .

(١١) في ( ط ) : « حاشيتها » .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت