١٩٥ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا بَعْضُ أَشْيَاخِنَا، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا هُرَيْرَةَ: فِي أَيِّ الْمَالِ الصَّدَقَةُ؟⁽١⁾ قَالَ: « فِي الثُّلُثِ الأَوْسَطِ، قَالَ: فَإِنْ أَبَى فَأَخْرِجْ لَهُ الثَّنِيَّةَ وَالْجَذَعَةَ، وَإِنْ أَبَى فَدَعْهُ وَقُلْ لَهُ قَوْلًا مَعْرُوفًا ».
١٩٦ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ أَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ شَيْءٌ.
* * * * * *
--------------------
(١) في ( أ ) : « صدقة » .