عَنْ جَدِّهِ قَالَ: مَنْ حَفَرَ بِئْرًا، فَلَهُ مَا حَوْلَهَا خَمْسُونَ ذِرَاعًا تُحِيطُهَا⁽١⁾، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِ فِيهَا. ٢٢٥ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ⁽٢⁾ الرَّبِيعِ، عَنْ بِلَالِ بْنِ يَحْيَى الْعَبْسِيِّ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا حِمَىٰ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: الْبِئْرِ، وَطِوَلِ⁽٣⁾ الْفَرَسِ، وَحَلْقَةِ الْقَوْمِ إِذَا جَلَسُوا» . ٢٢٦ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا بَلَغَ الْوَادِي الْكَعْبَيْنِ لَمْ يَكُنْ لِأَهْلِ الْأَعْلَى أَنْ يَحْبِسُوهُ⁽٤⁾ عَلَى أَهْلِ الْأَسْفَلِ». ٢٢٧ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ⁽٥⁾، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: «أَهْلُ السُّفْلِ⁽٦⁾ مِنَ الشَّرْبِ أُمَرَاءُ عَلَى أَعْلَاهُ حَتَّى يَرْوَوْا» . ٢٢٨ - قَالَ أَبُو يُوسُفَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ أَشْيَاخِهِ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَضَى فِي الشَّرَاجِ مِنْ مَاءِ الْمَطَرِ إِذَا بَلَغَ الْكَعْبَيْنِ، أَنْ لَا يَحْبِسَهُ الْأَعْلَى عَلَى جَارِهِ⁽٧⁾. وَالشَّرَاجُ: السَّوَاقِي.
* * * * * *
--------------------
= وانظر: الآثار لأبي يوسف. هذا وعمرو بن شعيب يروي عن أبيه: شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن
العاص. وإذا قالوا: عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، فإنما يَعْنُونَ بالجدِّ الجدَّ الأعلى: عبد الله بن عمرو.
انظر: التهذيب (٨/ ٥١) .
(١) في (أ) : «تحفظها» .
(٢) في (ز) : «قيس بن أبي الربيع» . وهو خطأ. انظر: الجرح لابن أبي حاتم (٢/ ٣ - ٩٦) . والتهذيب (٨/ ٣٩١) .
(٣) الطِّوَل - بكسر ففتح -: الحبل الطويل يُشَدُّ أحد طرفيه في وتد أو غيره، والطرف الآخر في يد الفرس؛ ليدور فيه ويرعى ولا يذهب لوجهه. والمعنى: أن لصاحب الفرس أن يحمي الموضع الذي يدور فيه فرسه في الطِّوَل إذا كان مباحًا لا مالك له.
(٤) أي: الماء.
(٥) في (ز) : «أبو عيسى» . وهو خطأ. وأبو عميس هو: عتبة بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي. مترجم في التهذيب (٧/ ٩٧) . وانظر: الخراج ليحيى بن آدم (ص ٩٧) .
(٦) كذا في (أ) . وإن كانت اللام في «السفل» قد كتبت فيها نونًا، لكن السين مضمومة مشددة. وفي (ب) : «أهل أسفل الشرب». وفي (ز، ط) : «أهل الأسفل من الشرب» .
(٧) انظر: البخاري، كتاب التفسير (٦/ ٥٨) . وكتاب الشرب (٣/ ١٤٦) . وكتاب الصلح (٣/ ٢٤٥) . ومسند الإمام أحمد (١/ ١٦٥، ١٦٦) ، (٤/ ٤، ٥) . وتفسير ابن كثير (٢/ ٣٠٦ - ٣٠٨) بتحقيقنا. والخراج ليحيى بن آدم (ص ١٠٣، ١٠٤) .