فهرس الكتاب

الصفحة 277 من 346

(٣١) في أهل الدُّعارة والتَّلَصُّص والجنايات ... طَالِبٍ، وَكَذَلِكَ الإِقْرَارُ بِشُرْبِ الخَمْرِ إِذَا كَانَ رِيحُهَا يُوجَدُ مِنْهُ؛ فَهُوَ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يُضْرَبُ حَتَّى يُقِرَّ مَرَّتَيْنِ؛ فَأَمَّا الإِقْرَارُ بِالقَذْفِ فَإِنَّهُ يُضْرَبُ إِذَا أَقَرَّ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَكَذَا القِصَاصُ فِي حُقُوقِ النَّاسِ فِيمَا بَيْنَهُمْ فِي النَّفْسِ وَمَا دُونَهَا، وَفِي الجِرَاحَاتِ وَالإِقْرَارِ بِالأَمْوَالِ، يَنْفُذُ ذَلِكَ أَجْمَعُ عَلَيْهِ بِإِقْرَارِهِ مَرَّةً. - وَمَنْ أَقَرَّ بِسَرِقَةٍ يَجِبُ فِي مِثْلِهَا القَطْعُ، أَوْ بِشُرْبِ خَمْرٍ أَوْ بِحَدٍّ فِي زِنًى، فَأَمَرَ الإِمَامُ بِضَرْبِهِ أَوْ قَطْعِ يَدِهِ، فَرَجَعَ عَنْ إِقْرَارِهِ قَبْلَ أَنْ يُفْعَلَ ذَلِكَ بِهِ دُرِئَ الحَدُّ. - وَإِنْ أَقَرَّ بِحَقٍّ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ مِنْ قَذْفٍ أَوْ قِصَاصٍ فِي نَفْسٍ أَوْ دُونِهَا أَوْ مَالٍ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ نُفِّذَ عَلَيْهِ الحُكْمُ فِيمَا كَانَ أَقَرَّ بِهِ، وَلَمْ يُبْطِلْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ عَنْهُ رُجُوعُهُ. ٣٨٥ - قَالَ أَبُو يُوسُفَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ عَلِيٍّ رضي الله عنه، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ إِنِّي قَدْ سَرَقْتُ، فَانْتَهَرَهُ، ثُمَّ عَادَ الثَّانِيَةَ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ إِنِّي قَدْ سَرَقْتُ؛ فَقَالَ عَلِيٌّ: قَدْ شَهِدْتَ عَلَى نَفْسِكَ شَهَادَةً تَامَّةً، قَالَ: فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَتْ يَدُهُ. قَالَ: فَأَنَا رَأَيْتُهَا مُعَلَّقَةً فِي عُنُقِهِ. ٣٨٦ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا الحَجَّاجُ، عَنِ الحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ⁽١⁾ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ: أَنَّ امْرَأَةً رُفِعَتْ إِلَى عُمَرَ رضي الله عنه وَقَدْ أَقَرَّتْ بِالزِّنَى أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ لَهَا عُمَرُ: إِنْ رَجَعْتِ لَمْ نُقِمْ عَلَيْكِ الحَدَّ. ٣٨٧ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: مَنِ اعْتَرَفَ مِرَارًا كَثِيرَةً بِسَرِقَةٍ أَوْ حَدٍّ، ثُمَّ أَنْكَرَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ شَيْءٌ. ٣٨٨ - قَالَ أَبُو يُوسُفَ: وَقَدْ بَلَغَنَا عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلُ ذَلِكَ. قَالَ أَبُو يُوسُفَ: وَإِذَا أَقَرَّ العَبْدُ وَهُوَ غَيْرُ⁽٢⁾ مَأْذُونٍ لَهُ فِي التِّجَارَةِ، أَوْ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ بِقَتْلِ رَجُلٍ عَمْدًا أَوْ قَذْفٍ، أَوْ بِسَرِقَةٍ يَجِبُ فِيهَا القَطْعُ، أَوْ بِزِنًى، فَإِقْرَارُهُ ذَلِكَ جَائِزٌ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ (يَلْزَمُهُ فِي

--------------------

(١) في ( ب ) : « ابن سعيد » . وصوابه: « ابن سعد » . انظر ترجمته في التهذيب ( ٢ / ٢٧٩ ، ٢٨٠ ) .

(٢) ليست في ( ب ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت