قاَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُواْ يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ} وَإِذَا قِيلَ انشُزُواْ فَانشُزُواْ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءامَنُواْ مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ دَرَجَتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.
عَنْ أَبِي سَعِيدِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلّم قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطُّرْقاَتِ» ، «قاَلوا ياَ رَسُولَ اللَّهِ مَا لَناَ بُدٌّ مِنْ مَجاَلِسِناَ نَتَحَدَّثُ فِيهاَ» قَال: «فَإِذَا أَتَيْتَمْ إِلا الْمَجْلِسَ فَأَعْطوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ»
قاَلوا وَمَا حَقُّهُ؟ قاَلَ: «غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ» .
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلّم قَالَ: «لا يُقيمُ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثمَّ يَجْلِسُ فِيهِ وَلكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا» ، رَوَاهُماَ الْأَرْبَعَةُ، وَزَادَ مُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا قاَمَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ لَمْ يَجْلِسْ فِيهِ.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم قَالَ: «مَنْ قاَمَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.
عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ: كنَّا إِذَا أَتَيْناَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلّم جَلَسَ أَحَدُناَ حَيْثُ يَنْتَهِي، رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ.
وَعَنْهُ قاَلَ: كاَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلّم مُتَّكِئًا عَلَى وَسَادَةٍ عَلَى يَسَارِهِ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.
وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلّم إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ تَرَبَّعَ فِي مَجْلِسِه حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسْنَاءَ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ رضي الله عنه: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم إِذَا جَلَسَ احْتَبَى بِيَدَيْهِ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْبَزَّارُ.
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلا بِإِذْنِهماَ» ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَلِلتِّرْمِذِيِّ: «لَا يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلا بِإِذْنِهِ.