فهرس الكتاب

الصفحة 548 من 1747

الفصل السادس: في الإرث بالولاء

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلّم قَالَ: «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ وَوَلِيَ النِّعْمَةَ» . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ. وَلِلْبُخَارِيِّ: مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ. أَوْ كَمَا قَالَ.

عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلّم قَالَ: «الْمَرْأَةُ تَحُوزُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ عَتِيقَهَا وَلَقِيطَهَا وَوَلَدَهَا الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ» .

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: مَاتَ رَجُلٌ وَلَمْ يَتْرُكْ

وَارِثًا إِلا غُلَامًا كَانَ أَعْتَقهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم: «هَلْ لَهُ أَحَدٌ؟» قَالُوا: لَا إِلا غُلَامًا كَانَ أَعْتَقَهُ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم مِيرَاثَهُ لَهُ. رَوَاهُمَا أَصْحَابُ السُّنَنِ.

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنهم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم قَالَ: «يَرِثُ الْوَلَاءَ مَنْ يَرِثُ الْمَالَ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ. وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت