قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {فَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ} {إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ} {عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا} . وَقَالَ: {وَأَقِمِ الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ} {تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ} .
عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: فُرِضَتْ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلّم لَيْلَةَ أُسُرِيَ بِهِ الصَّلَوَاتُ خَمْسِينَ ثُمَّ نُقِصَتْ حَتَّى جُعِلَتْ خَمْسًا ثُمَّ نُودِيَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّهُ لَا يُبَدَّلُ القَوْلُ لَدَيَّ وَإِنَّ لَكَ بِهذِهِ الخَمْسِ خَمْسِينَ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلا أَبَا دَاوُدَ.
عَنْ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرُ الرَّأْسِ يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ وَلَا يُفْقَهُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ» قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لَا إِلا أَنْ تَطَّوَّعَ» فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم: «وَصِيَامُ رَمَضَانَ» قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: «لَا إِلا أَن تَطَّوَعَ» وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم الزَّكَاةَ قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لَا إِلا أَنْ تَطَّوَّعَ» قَالَ فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هذَا وَلَا أَنْقُصُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم: «أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ» . رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلا التِّرْمِذِيَّ.
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّنَابِحِيِّ رضي الله عنه قَالَ: زَعَمَ أَبُو مُحَمَّدٍ أَنَّ الوِتْرَ وَاجِبٌ، فَقَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ: كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم يَقُولُ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، مَنْ أَحْسَنَ وُضُوءَهُنَّ وَصَلاهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.