رَكِبَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ رضي الله عنه إِلَى قصْرِهِ بِالْعَقِيقِ فَوَجَدَ عَبْدًا يَقْطَعُ شَجَرًا أَوْ يَخْبِطُهُ فَسَلَبَهُ فَجَاءَ أَهْلُ الْعَبْدِ فَكَلَّمُوهُ فِي رَدِّ مَا أَخَذَهُ مِنَ الْغُلَامِ فَقَالَ: مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا نَفَّلَنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم وَأَبى أَنْ يَرُدَّ عَليْهِمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ. وَلَفْظهُ: سَمِعْتُ رسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم يَقُولُ: «مَنْ قَطَعَ مِنْ شَجَرِ الْمَدِينَةِ شَيْئًا فَلِمَنْ أَخَذَهُ سَلَبُهُ» .
وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم حَرَّمَ هذَا الْحَرَمَ وَقَالَ: «مَنْ وَجَدَ أَحَدًا يَصِيدُ فِيهِ فَلْبَسْلُبْهُ ثِيَابَهُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.