عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَنُسِخَ ذلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ.
عَنْ أَبِي الصَّهْبَاءِ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَتَعْلَمُ أَنَّمَا كَانَتِ
الثَّلَاثُ تُجْعَلُ واحِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلّم وأَبِي بَكْرٍ وَثَلَاثًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ.
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رضي الله عنهما: كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلّم وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَأَحْمَدُ.
عَنْ رُكَانَةَ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ رضي الله عنه قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلّم فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي الْبَتَّةَ فَقَالَ: «مَا أَرَدْتَ بِهَا؟» قُلْتُ: وَاحِدَةً، قَالَ: «وَاللَّهِ» قُلْتُ: وَاللَّهِ، قَالَ: «فَهُوَ مَا أَرَدْتَ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَ: «طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ. وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ.