عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ فَقَالَ: «مَنْ أَصابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلِهِ
وَالْعُقُوبَةُ، وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ، وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذلِكَ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلِهِ وَالْعُقُوبَةُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَأَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ.
عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ» .
عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلاَ مُنْتَهِبٍ وَلاَ مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ» .
عَنْ بُسْرِ بْنِ أَرْطَاةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لاَ تُقْطَعُ الْأَيْدِي فِي الْغَزْوِ» . رَوَى هذِهِ الثَّلاَثَةَ أَصْحَابُ السُّنَنِ.