فهرس الكتاب

الصفحة 413 من 1747

يقضى الحج عن الميت كما يصح من الصبي

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلّم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ

إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ اقْضُوا اللَّهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ.

عَنْ بُرَيْدَةَ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلّم فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ هُنَا وَمُسْلِمٌ فِي الصَّوْمِ.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلّم فَقَالَ: إِنَّ أَبِي مَاتَ وَعَلَيْهِ حُجَّةُ الإِسْلَامِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ أَبَاكَ تَرَكَ دَيْنًا عَلَيْهِ أَتَقْضِيهِ عَنْهُ» ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «فَأَحْجُجْ عَنْ أَبِيكَ» . رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالشَّافِعِيُّ.

وَعَنْهُ قَالَ: رَفَعَتِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا لَهَا فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِهذَا حَجٌّ؟ قَالَ: «نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ.

وَقَالَ السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ: حُجَّ بِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت