وَعَنْهُ قَالَ: نَهى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلّم عَنِ النِّجْشِ.
عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: نَهى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلّم عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَعَنِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ، قِيلَ: وَمَا يَزْهُو؟ قَالَ: «يَحْمارُّ أَوْ يَصْفَارُّ» .
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلّم نَهى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ نَهى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ. وَفِي رِوَايَةٍ: نَهى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ وَعَنِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ. رَوَى هذِهِ الأَرْبَعَةَ الْخَمْسَةُ.
عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: نَهى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلّم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَالْمُخَابَرَةِ
وَعَنِ الثُّنْيَا وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا. وَفَسَّرَ بَعْضُ الرُّوَاةِ الْمُحَاقَلَةَ بِأَنَّهَا بَيْعُ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ كَيْلًا، وَالْمُزَابَنَةَ بِأَنَّهَا بَيْعُ الرُّطَبِ وَالْعِنَبِ بِالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ كَيْلًا، وَالْمُعَاوَمَةَ بِأَنَّهَا بَيْعُ الشَّجَرِ سِنِينَ، وَالْمُخَابَرَةَ بِأَنَّهَا دَفْعُ الأَرْضِ إِلَى شَخْصٍ لِيَعْمَلَ وَيَزْرَعَهَا مِنْ عِنْدِهِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ منْهَا. رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ.
وَسُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلّم عَنْ شِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ فَقَالَ: «أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟» قَالوا: نَعَمْ فَنَهى عَنْ ذلِكَ. رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ.
عَنْ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلّم عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوانِ نَسِيئَةً. وَفِي رِوَايَةٍ: الْحَيَوَانُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ لَا يَصْلُحُ نَسِيئًا وَلَا بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ. رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ.
عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلّم عَلَى الْهِجْرَةِ وَلَمْ يَشْعُرْ أَنَّهُ عَبْدٌ فَجَاءَ سَيِّدُهُ يَطْلُبُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلّم «بِعْنِيهِ» فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا بَعْدُ حَتَّى يَسْأَلَهُ أَعَبْدٌ هُوَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا الْبُخَارِيَّ.