عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: سَأَلْتُ
النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الضَّبُعِ فَقَالَ: «هُوَ صَيْدٌ وَفِيهِ كَبْشٌ إِذَا صَادَهُ الْمُحَرِمُ» . رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ.
عَنْ عَمْرِو بْنِ سَفِينَةَ رضي الله عنهما عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَكَلْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَحْمَ حُبَارَى. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا مِنْ إِنْسَانٍ قَتَلَ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا إِلا سَأَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا» قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: «يَذْبَحُهَا فَيَأْكُلُهَا وَلَا يَقْطَعُ رَأْسَهَا يَرْمِي بِهَا» . رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَالْحَاكِمُ.
وَسُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفَرَاءِ فَقَالَ: «الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ» . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَأْكُلُونَ أَشْيَاءَ وَيَتْرُكُونَ أَشْيَاءَ تَقَذُّرًا فَبَعَثَ اللَّهُ نَبيَّهُ صلى الله عليه وسلم وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ وَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ وَتَلَا: {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَآ أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً} {أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} .
رَوَاهُمَا التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.