عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: أَخَّرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلّم صَلَاةَ العِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ صَلَّى ثُمَّ قَالَ: «قَدْ صَلَّى النَّاسُ وَنَامُوا، أَمَا إِنَّكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُوهَا» . وَفِي رِوَايَةٍ: «لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوهَا هكَذَا» رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَلَفْظُهُ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أَمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوا العِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِهِ» .
عَنْ أَبِي بَرْزَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلّم كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ العِشَاءِ وَالحَدِيثَ بَعْدَهَا. رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَالتِّرْمِذِيُّ.
عَنْ عَلِيَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلّم قَالَ لَهُ: «يَا عَلِيُّ ثَلَاثٌ لَا تُؤَخِّرْهَا: الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ وَالجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ وَالأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ لَهَا كُفُؤًا» .
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلّم قَالَ: «الوَقْتُ الأَوَّلُ مِنَ الصَّلَاةِ رِضْوَانُ اللَّهِ وَالوَقْتُ الآخِرُ عَفْوُ اللَّهِ» . رَوَاهُمَا التِّرْمِذِيُّ.