فهرس الكتاب

الصفحة 131 من 498

فيها ثلاثة:

القول الأول: أنه إذا انقطعت النقود الخلقية من الذهب والفضة بعد التعامل بها وقبل قبضها، فالواجب رد قيمتها.

وهذا هو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية [1] ، وهو المشهور عند المالكية [2] ، والمذهب عند الشافعية [3] ، والحنابلة [4] .

القول الثاني: أنه إذا انقطعت النقود الخلقية من الذهب والفضة بعد التعامل بها وقبل قبضها، فالواجب رد مثل ما ثبت في الذمة في جميع العقود.

وهذا قول بعض الحنفية [5] ، وهو قول عند المالكية [6] .

القول الثالث: التفصيل؛ فإذا انقطعت النقود الخلقية من الذهب والفضة بعد التعامل بها وقبل قبضها، فهي كالكساد في الثمن والأجرة، أما القرض فالواجب رد مثل ما اقترض، ويجبر المقرض على التأخير حتى يصل إلى حقه.

وهذا هو قول أبي حنيفة [7] .

أما الأدلة لهذه الأقوال فهي نفس ما استدلوا به في مسألة الكساد، ولئلا أقع

(1) ينظر: تبيين الحقائق (4/ 142) ، حاشية رد المحتار (5/ 163) ، الفتاوى الهندية (3/ 225) .

(2) ينظر: حاشية الدسوقي (3/ 45) ، الخرشي على مختصر خليل (5/ 55) ، المعيار المعرب (5/ 46) .

(3) ينظر: تحفة المحتاج (4/ 258) ، الحاوي للفتاوي (1/ 129) ، حاشية قليوبي و عميرة (2/ 162) ، فتاوى الرملي (3/ 64) .

تنبيه: إنما تجب القيمة في الانقطاع عند الشافعية إذا لم يكن للنقد المنقطع مثل له قيمة.

(4) ينظر: الفروع (2/ 121) ، المبدع (4/ 208) ، التوضيح للشويكي (2/ 654) .

(5) ينظر: حاشية رد المحتار (4/ 534) ، مجموعة رسائل ابن عابدين، تنبيه الرقود (2/ 58) .

(6) ينظر: مواهب الجليل (4/ 340) ، منح الجليل (4/ 531) ، المعيار المعرب (5/ 46) .

(7) ينظر: تبيين الحقائق (4/ 142) ، الفتاوى الهندية (3/ 225) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت