فهرس الكتاب

الصفحة 67 من 498

فالنقد هو (( كل ما نال ثقة الناس في التعامل به، وأصبح ثمناً ومعياراً للأموال ) ) [1] . وبعبارة أخرى هو (( كل شيء يلقى قبولاً عاماً كوسيط للتبادل مهما كان ذلك الشيء وعلى أي حال يكون ) ) [2] .

وبهذا التعريف للنقد يلتقي اصطلاح الفقهاء مع اصطلاح الاقتصاديين [3] الذين يعرفون النقود بأنها (( أية وسيلة أو واسطة متداولة للتبادل مقبولة على نطاق واسع كمعيار أو مقياس لقيمة الأشياء ) ) [4] .

المطلب الثاني: أنواع النقود

تعدُّ النقود منذ أزمنة بعيدة هي الوسيلة الرئيسة للتبادل بين الناس في معاملاتهم وتحصيل حوائجهم. وقد تنوعت أشكال النقود وصورها وأنماطها نتيجة تطور الاقتصاد وتوسع الاحتياجات الإنسانية وتزايد التبادلات وتسارعها، وكذلك نتيجة لاختلاف الأعراف والأموال المستخدمة. ولذلك فالنظام النقدي منذ نشأته في تطور مستمر، وهو لا يزال كذلك، بل هو مرشح لمزيد من التطور.

وهناك اعتبارات عديدة يمكن تقسيم أنواع النقود وفقها إلا أن أشهرها وأكثرها

(1) قاعدة المثلي والقيمي في الفقه الإسلامي ص (147) .

وينظر: قراءات في الاقتصاد الإسلامي ص (218 - 222) ، النقود وظائفها الأساسية وأحكامها الشرعية ص (102) .

(2) الورق النقدي لابن منيع ص (13) .

(3) ينظر: النقود والمصارف في النظام الإسلامي ص (3) ، قاعدة المثلي والقيمي في الفقه الإسلامي ص (147) ، توضيح وجه اختلاف الأقوال ص (97) ، الإسلام والنقود ص (95) .

(4) معجم مصطلحات الاقتصاد والمال وإدارة الأعمال ص (360) .

وينظر: ص (89) ، موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية ص (573) ، النقود والبنوك والعلاقات الاقتصادية الدولية ص (21) ، اقتصاديات النقود والبنوك ص (5) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت