فهرس الكتاب

الصفحة 322 من 498

الجزم بذلك )) [1] .

وقد ذكر ابن عابدين ~ الأخذ بالصلح في مسألة قريبة من مسألة تغير القيمة. وهي فيما إذا تمَّ العقد على نقد لم يبين نوعه، وفي البلد عدة أنواع من النقود رائجة مختلفة القيمة، فإنه لا سبيل إلى تعيين أحدها إلا بالصلح. قال ابن عابدين في رسالته تنبيه الرقود على مسائل النقود: (( فينبغي وقوع الصلح على الأوسط ) ) [2] .

وقد ذكر جماعة من الباحثين الصلح وسيلة من وسائل معالجة التضخم النقدي [3] , فتضمنته توصيات ومقترحات البيان الختامي للدورة الثانية عشرة لمجمع الفقه الإسلامي المنعقدة في الرياض عام 1420 هـ لدراسة قضايا التضخم النقدي [4] .

المطلب الثاني: التكييف الفقهي للتسوية القضائية بقضاء الحاكم

المصير إلى القضاء لحل النزاعات المترتبة على تغير قيمة النقود مسلك ذكره بعض متأخري فقهاء الحنفية [5] .

وقد تضمن قرار مجلة المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الخامسة عام 1402 هـ الإشارة إلى هذا الطريق حيث جاء فيه: (( فإنه يحق للقاضي في هذه الحال عند التنازع وبناء على الطلب تعديل الحقوق والالتزامات العقدية بصورة توزع القدر المتجاوز للمتعاقد من الخسارة على الطرفين المتعاقدين, كما يجوز له أن يفسخ العقد فيما لم يتم تنفيذه فيه إذا رأى أن فسخه أصلح في القضية المعروضة عليه. وذلك مع تعويض

(1) الدرر السنية (5/ 110) .

(2) (2/ 65) . وينظر: العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية (1/ 281) .

(3) ينظر: التأصيل الشرعي للحلول المقترحة لعلاج آثار التضخم النقدي ص (7) ، تغير القيمة الشرائية للنقود الورقية ص (307) ، آثار التضخم على العلاقات التعاقدية ص (28) ، مجلة المجمع الفقهي الإسلامي (9/ 2/634، 828) .

(4) ص (2) .

(5) ينظر: مجموعة رسائل ابن عابدين، تنبيه الرقود (2/ 64 - 65) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت